للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يُسْمَعُ. واختلفَ العلماءُ هلْ يقعُ الثوابُ المرتَّبُ لمنِ اتفقَ أنُ وافقَها ولم يظهرْ له شيءٌ، أو يتوقفُ ذلكَ على كشفِها؟ ذهبَ إلى الأولِ الطبري وابنُ العربيِّ وآخرونَ، وإلى الثاني ذهبَ الأكثرونَ، ويدلُّ لهُ ما وقعَ عن مسلم (١) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "مَنْ يقُمْ ليلةَ القدرِ فيوافقها". قال النوويُّ (٢): أي يعلمُ أنَّها ليلةُ القدرِ، ويحتملُ أن المراد يوافقُها في نفسِ الأمرِ وإنْ لم يعلمْ هوَ ذلكَ، ورجَّحَ هذَا المصنفُ. قالَ: ولا أنكرُ حصولَ الثوابِ الجزيلِ لمنْ قامَ ابتغاء ليلةِ القدرِ وإنْ لم [يوافقها] (٣)، وإنَّما الكلامُ في حصولِ الثوابِ المعيَّنِ الموعودِ به، وهوَ مغفرةُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِهِ.

يحرم شدُّ الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك

١١/ ٦٦٤ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُشَدُّ) بضمِّ الدالِ المهملةِ، على أنهُ نفيٌ، ويُرْوَى بسكونِها على أنهُ نهْيٌ، (الرِّحال) جمعُ رَحْلٍ، وهوَ للبعيرِ كالسَّرْجِ للفرسِ، وشدُّهُ هنا كنايةٌ عن السفرِ لأنهُ لازمَه غالبًا، (إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرام) أي: المحرَّمِ، (ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفقٌ عليه). اعلمْ أن إدخالَ هذا الحديثِ في بابِ الاعتكافِ لأنهُ قدْ قيلَ: أنه لا يصحُّ الاعتكافُ إلَّا في الثلاثةِ المساجدِ (٥)، ثمَّ المرادُ بالنفي النهيُ مجازًا كأنهُ


(١) في "صحيحه" (١٧٦/ ٧٦٠).
(٢) في "شرح صحيح مسلم" (١/ ٤٦).
(٣) في (ب): "يوفَقْ لها".
(٤) البخاري (١١٩٧) و (١٩٩٥)، ومسلم (٤١٥/ ٨٢٧).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤ و ٥١، و ٥٢ و ٧١ و ٧٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٣٧٤)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم ٤٥٠)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (٥٧٨).
(٥) وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة"، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩١) عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري - يعني المسجد - قال: عبد الله - يعني=