للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ابن مسعود - ولعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما أبالي اعتكف فيه أو في سوقكم هذه".
قلت: ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبي شيبة. والله أعلم.
وأخرج الحديث البيهقي في "سننه" (٤/ ٣١٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٠) والذّهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٥/ ٨١)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله، عكوفًا بين دارك، ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث"، فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، وأخطأت وأصابوا".
وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث: صحيح غريب عال.
• أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف. قال ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٢٧٢): "واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوتِ أفضل، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصَّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة".
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنف" (٣/ ٣٤٩ رقم ٨٠١٨): عن عطاء قال: لا جوار إلا في مسجد الجامع، ثم قال: "لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة".
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٠١٩) عن عطاء بسند صحيح قال: "لا جوار إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة … "، والجوار: أي الاعتكاف.
- وأخرج بن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٩١)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٤٦ رقم ٨٠٠٨) بسند صحيح عن ابن المسيِّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي".
- مسجد نبي: يعني المساجد الثلاث.
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٤٨ رقم ٨٠١٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٩٣) عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه".
- وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ ٣٤٦ رقم ٨٠٠٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٩١) عن علي بن أبي طالب قال: "لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة".
والخلاصة: أن القول الراجح هو قول حذيفة، لأن معه سنة مروية صحيحة، والجمهور ليس =