للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنازعتِه، وأما معَ عدمِ طلبه فلا نزاعَ في أن للأُمّ المزوَّجَةِ أنْ تقومَ بولدِها، ولم يذكرْ في القصصِ المذكورةِ أنهُ حصلَ نزاعٌ في ذلكَ فلا دليلَ فيما ذكرَهُ على مدَّعاه.

الصبي بعد استغنائه بنفسِهِ يخيَّر بين الأم والأب

٢/ ١٠٨٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أن امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أبي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلامُ، هَذَا أَبوكَ وَهِذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) والأَرْبَعَةُ (٢)، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ (٣). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن امرأة قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي يريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نفعني وسقاني منْ بئرِ أبي عِنبةَ) بكسرِ العينِ المهملةِ واحدةُ حبَّاتِ العنبِ، فجاءَ زوجُها فقالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا غلامُ هذا أبوكَ وهذِه أمُّكَ فخذْ بيدِ أيِّهِمَا شِئْتَ، فأخذَ بيدِ أمِّهِ فانطلقتْ بهِ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وصحَّحه ابنُ القطَّانِ. والحديثُ دليلٌ على أن الصبيَّ بعدَ استغنائِه بنفسِه يُخَيَّرُ بينَ الأمِّ والأبِ، واختلفَ العلماءُ في ذلكَ فذهبَ جماعةٌ قليلةٌ إلى أنهُ يُخَيَّرُ الصبي عملًا بهذَا الحديثِ وهوَ قولُ إسحاقَ بن راهويْهِ، وحدُّ التخييرِ منَ السبْع السنينَ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى عدمِ التخييرِ وقالُوا: الأمُّ أَوْلَى بِهِ إلى أَن يستغنيَ


(١) في "المسند" (١٣/ ٧٣ رقم ٧٣٤٦) شاكر.
(٢) أبو داود رقم (٢٢٧٧)، والترمذي رقم (١٣٥٧)، والنسائي (٦/ ١٨٥ رقم ٣٤٩٦)، وابن ماجه رقم (٢٣٥١).
(٣) في "السنن" (٣/ ٦٣٩).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧٦) و (٤/ ١٧٧)، البيهقي (٨/ ٣) والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٩٧)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحميدي في "المسند" رقم (١٠٨٣)، والدارمي (٢/ ١٧٠)، وعبد الرزاق رقم (١٢٦١١) و (١٢٦١٢)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٦٢)، وسعيد بن منصور رقم (٢٢٧٥) وابن حبان في "الموارد" رقم (١٢٠٠). وابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٧)، من طرق وبألفاظ متقاربة.
وهو حديث صحيح، واللَّهُ أعلم. انظر: "نصب الراية" (٣/ ٢٦٩) و"التلخيص الحبير" (٤/ ١٢) و"الإرواء" رقم (٢١٩٢).