للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ابن عمرٍ صومَ الدهرِ (١) فلا يعارضُ هذا إلا أنه علمَ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ سيضعفُ عنهُ، وهكذا كان فإنهُ ضعُفَ آخرَ عمرِه، وكانَ يقولُ: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وكان - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ العملَ الدائمَ وإنْ قلَّ ويحثُّهم عليهِ.

[[حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام]]

٢٤/ ٦٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ: "أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ (٢)، وَالْحَاكِمُ (٣)، وَصَحَّحَاهُ. [صحيح بشواهده]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أنْ يفطرَ ويُطعِمَ عنْ كلِّ يومٍ مسكينًا ولا قضاءَ عليهِ، رواهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ وصحَّحاهُ). اعلمْ أنهُ اختلفَ الناسُ في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٤)؛ فالمشهور أنَّها منسوخةٌ، وأنهُ كانَ أولَ فرضِ الصيامِ أن مَنْ شاءَ أطعمَ مسكينًا وأفطرَ، ومنْ شاءَ صامَ، ثمَّ نسختْ بقولِه تعالَى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٥)، وقيلَ بقولهِ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٦) وقالَ قومٌ: هي غيرُ منسوخةٍ، منْهم ابنُ عباسٍ كما هنا، ورُوِيَ عنهُ أنهُ كانَ يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (٤) أي: يُكَلَّفُونَهُ ولا يطيقونه ويقولُ: ليستْ بمنسوخةٍ، هي للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الهرمةِ، وهذَا هوَ الذي أخرجَهُ عنهُ مَنْ ذكرهُ المصنفُ، وفي سننِ الدارقطنيِّ (٧) عن ابن عباس - رضي الله عنه -: "وعلى الذينَ يطيقونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ واحدٍ فمنْ تطوَّعَ خيرًا، قال: زادَ مسكينًا آخرَ فهو خيرٌ لهُ، قالَ: وليستْ منسوخةً إلا أنهُ رُخّصَ للشيخِ الكبيرِ الذي لا


(١) أخرجه البخاري (١٩٩٧)، ومسلم (١٨٦/ ١١٥٩).
(٢) في "السنن" (٢/ ٢٠٥ رقم ٦) وقال: هذا إسناد صحيح.
(٣) في "المستدرك" (١/ ٤٤٠) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٤.
(٥) سورة البقرة: الآية ١٨٤.
(٦) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(٧) (٢/ ٢٠٥ رقم ٣ ورقم ٧): قال بعد رقم ٣: إسناد صحيح ثابت، وقال بعد رقم ٧: وهذا صحيح.