للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَكَرَاتٍ. وفيهِ دليلٌ على اشتراطِ رِضَا الواهبِ، وأنهُ إنْ سُلِّمَ إليهِ قَدْرَ ما وهبَ، ولم يرضَ زِيدَ لهُ، وهوَ دليلٌ لأحدِ القولينِ الماضيينِ، وهوَ قولُ عمرَ (١). قالُوا: فإذا اشترطَ فيهِ الرِّضَا فليسَ هناكَ بيعٌ انعقدَ؟

الدليل على شرعية العُمرى والرُّقبى

٦/ ٨٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَلِمُسْلِم (٣): "أَمْسِكُوا عَلَيكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيتًا وَلِعَقِبِهِ". [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ (٤): "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجعُ إِلَى صَاحِبِهَا". [صحيح]

وَلأَبِي دَاوُدَ (٥)، وَالنَّسَائيِّ (٦): "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيئًا، أَوْ أُعْمِرَ شَيئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [صحيح]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: العُمْرَى) بضمّ المهملةِ، وسكونِ الميمِ، وألفٍ مقصورةٍ (لمنْ وُهِبَتْ لهُ. متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ) أي: منْ حديثِ جابرٍ - رضي الله عنه -: (أمسكُوا عليكمْ أموالكُم، ولا تُفْسِدُوها، فإنهُ مَنْ أعمرَ عُمْرَى فَهِيَ للذي أعمرَها حَيًّا وَميْتًا ولِعَقبهِ، وفي لفظٍ: إنَّما العُمْرَى التي أجازَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يقولَ: هيَ لكَ ولِعَقِبِكَ، وأما إذا قالَ: هيَ لكَ ما عِشْتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحِبها. ولأبي داودَ والنسائيِّ) أي: منْ حديثِ جابرٍ: (لا تُرقبوا، ولا تُعمِرُوا: فمنْ أرقبَ شيئًا أو


(١) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٠٧ رقم: ١٦٥٢٧).
(٢) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (٢٥/ ١٦٢٥).
وأخرجه أبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي (٣٧٥٠، ٣٧٥١).
(٣) في صحيحه (٣/ ١٢٤٦ رقم ٢٦/ ١٦٢٥).
(٤) لمسلم في صحيحه أيضًا (٢٣/ ١٦٢٥).
(٥) في "سننه" (٣/ ٨٢٠ رقم ٣٥٥٦).
(٦) في "سننه" (٦/ ٢٧٣ رقم ٣٧٣١).
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٧٥)، وهو حديث صحيح.