للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنهُ قالَ: كنَّا نصيبُ في مغازيْنَا العسلَ والعنبَ فنأكلُه ولا نرفعُه. رواهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ) أي عن ابن عمرَ (فلمْ يُؤْخَذْ [منه] (١) الخمسُ، وصحَّحَهما ابنُ حبانَ). لا نرفعُه: لا نحملُه على سبيلِ الادِّخارِ، أوْ لا نرفعُه إلى مَنْ يتولَّى أمرَ الغنيمةِ ونستأذنُه في أكْلِهِ اكتفاءً بما عُلِمَ منَ الإذْنِ في ذلكَ.

وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يجوزُ للغانمينَ أَخْذُ القوتِ وما يصلحُ بهِ وكلُّ طعامٍ اعْتِيْدَ أَكلُه عمومًا، وكذلكَ علفُ الدوابِّ قبلَ القسمةِ سواءٌ كانَ بإذنِ الإمامِ أو [بغيرِ إذنِه] (٢). ودليلُهم هذا الحديثُ وما أخرجَهُ الشيخانِ (٣) منْ حديثِ ابن مغفلٍ قالَ: "أصبتُ جرابَ شحمٍ يوم خيبرَ فقلتُ: لا أُعطي منهُ أحدًا، فالتفتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يبتسمُ". وهذهِ الأحاديثُ مخصِّصَةٌ لأحاديثِ النَّهْي عن الغُلولِ، ويدلُّ له أيضًا الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:

[المحافظة على الفيء]

٣٧/ ١٢١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَصَحّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (٥) وَالْحَاكِمُ (٦). [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى - رضي الله عنه - قالَ: أصَبْنَا طعامًا يومَ خيبرَ فكانَ الرجلُ يجيءُ فيأخذُ منهُ مقدار ما يكفيه ثمَّ ينصرفُ. أخرجَهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ ابنُ الجارودِ والحاكمُ)، فإنهُ واضحٌ في الدلالةِ على أخْذِ الطعامِ قبلَ القسمةِ وقَبْلَ التخميسِ، قالَه الخطابي (٧).

وأما سلاحُ العدوِّ ودوابُّهم فلا أعلمُ بينَ المسلمينَ خلافًا في جوازِ


(١) في (ب): "منهم".
(٢) في (أ): "لا".
(٣) البخاري رقم (٤٢١٤)، ومسلم رقم (٧٢/ ١٧٧٢).
(٤) في "السنن" رقم (٢٧٠٤) وإسناده قوي.
(٥) لم أعثر عليه في "المنتقى".
(٦) في "المستدرك (٢/ ١٢٦) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٦٠)، وهو حديث صحيح.
(٧) في "معالم السنن" (٣/ ١٥٣ - هامش السنن).