للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الحادي عشر] باب العارية]

العاريةُ بتشديدِ المثناءِ التحتيةِ وتخفيفها، ويقالُ: عارةٌ، وهي مأخوذةٌ منْ عارَ الفرسَ إذا ذهبَ، لأنَّ العاريةَ تذهبُ منْ يدِ المعيرِ أوْ [العار] (١)، لأنهُ لا يستعيرُ أحدٌ إلَّا وبهِ عارٌ من حاجة. وهي في الشرع عبارةٌ عنْ إباحةِ المنافعِ منْ دونِ مُلْكِ العينِ.

١/ ٨٣٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الْيَدِ مَما أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّيَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)، وَالأرْبَعَةُ (٣)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤). [ضعيف]

(عنْ سمرةَ بن جندبٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: على اليدِ ما أخذتْ حتى تُؤَدِّيَهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الحاكمُ) بناءً منهُ على سماعِ الحسنِ منْ سمُرةَ، لأنَّ الحديثَ منْ روايةِ الحسنِ عنْ سمُرةَ.

وللْحفَّاظِ في سماعِه منهُ ثلاثةُ مذاهبَ (٥):


(١) في (ب): "المعار".
(٢) في "المسند" (٥/ ٨، ١٢، ١٣).
(٣) أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٤١١ رقم ٣/ ٥٧٨٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠).
(٤) في "المستدرك" (٢/ ٤٧)، وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٤٩) قائلًا: "هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرَّح بالتحديث عن سمرة، فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة، أما وهو لم يصرح به، بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد، وقد جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: والحسن مختلف في سماعه من سمُرة، وبهذا أعلَّه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٥٣) "اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(٥) انظر: "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٣٤).