للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العرايا؛ لأنَّ العريةَ هي النخلةُ، وهَي في الأصلِ عطيةُ ثمرِ النخلِ دونَ الرقبةِ (١)، كانتِ العربُ في الجدبِ يتطوعُ أهلُ النخلِ منْهم بذلكَ على منْ لا ثمرَ لهُ، كما كانُوا يتطوَّعونَ بمنيحةِ الشاةِ والإبلِ.

قالَ مالكٌ (٢): العريةُ أنْ يعري الرجلُ الرجلَ النخلةَ ثم يتأذَّى المعرِّي بدخولِ المعرَّى عليهِ، فرخَّص لهُ أنْ يشتريَها أي رطَبها منهُ بتمير أي يابسٍ. وقدْ وقعَ اتفاق الجمهورِ على جوازِ رخصةِ العرايا، وهوَ بيعُ الرطبِ على رؤوسِ النخلِ بقدْرِ كيلهِ منَ التمرِ خَرْصًا فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ (٣) بشرطِ التقابضِ، وإنما قلْنا فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ لحديثِ أبي هريرةَ وهوَ:

الرُّخصة في بيع العرايا

٢/ ٨٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العَرَايا بخرصِها فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ، أوْ في خمسةِ أَوْسُقٍ. متفقٌ عليهِ)، وبيَّنَ مسلمٌ (٥) أن الشكَّ فيهِ


(١) في المخطوط: "الرقية" بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و "الفتح" (٤/ ٣٩٠).
(٢) انظر: "المسوى شرح الموطأ" (٢/ ١٥، ١٦)، وذكره البخاري في ترجمة باب رقم (٨٤) في (٤/ ٣٩٠).
(٣) الوسق = ٦٠ صاعًا كيلًا.
والصاع= ٤ أمداد.
والمُد = ٥٤٤ غرامًا من القمح.
إذن يكون الصاع = ٢١٧٦ غرامًا.
والوسق = ١٣٠٥٦٠ غرامًا.
أو = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.
انظر: كتابنا "الموازين والمكاييل العصرية".
(٤) أخرجه البخاري (٢١٩٠) وطرفه في (٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١).
وأخرجه أبو داود (٣٣٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، والنسائي (٤٥٤١)، ومالك (١٤)، والبيهقي في "المعرفة" (٨/ ١٠٠ رقم ١١٢٧٢)، والشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤).
(٥) الذي بيَّن ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصين، انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٢٠).