للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ) بفتحِ الواوِ، (وعنْ هِبَتِهِ. متفقٌ عليهِ). والولاءُ هوَ: ولاءُ العتقِ، أي: وهوَ إذا ماتَ المعتَقُ ورثَه معتقُه، كانتِ العربُ تهبهُ وتبيعهُ فَنُهِيَ عنهُ لأنَّ الولاءَ كالنَّسَبِ لا يزولُ بالإزالةِ. ذكرهُ في النَّهايةِ (١).

[النهي عن بيع الغرر]

١٧/ ٧٥٢ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). [صحيح]

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ (٣) على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.

الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ] (٤) والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ] (٥) مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى - صلى الله عليه وسلم - عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.


= (٢٧٤٨)، وأحمد (٢/ ٩، ٧٩، ١٠٧)، والحميدي (٢/ ٢٨٥) رقم (٦٣٩).
(١) (٥/ ٢٢٧).
(٢) في (صحيحه) (٤/ ١٥١٣).
وأخرجه أبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي (٤٥١٨)، وابن ماجه (٢١٩٤).
(٣) انظر شرح الحديث في: (شرح النووي) (١٠/ ١٥٦).
(٤) زيادة من (ب).
(٥) زيادة من (ب).