للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[لا صلاة قبل العيد ولا بعدها]

٧/ ٤٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١). [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ - رضي الله عنهما -: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يومَ العيدِ ركعتينِ لم يصلِّ قبلَها ولا بعدَها. أخرجةُ السبعةُ).

هوَ دليلٌ على أن صلاةَ العيدِ ركعتانِ، وهوَ إجماعٌ فيمنْ صلَّى معَ الإمامِ في الجبَّانةِ، وأما إذا فاتتهُ صلاةُ الإمام [فصلَّى] (٢) وحدَه [فكذلكَ] (٣) عند الأكثرِ. وذهبَ أحمدُ والثوريُّ إلى أنهُ يصلِّي أربعًا، وأخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ (٤) عن ابن مسعودٍ: "مَنْ فاتتهُ صلاةُ العيدِ معَ الإمامِ فليصلِّ أربعًا"، وهوَ إسنادٌ صحيحٌ، وقالَ إسحاقُ: إنْ صلَّاها في الجبانةِ فركعتينِ، وإلَّا فأربعًا، وقالَ أَبو حنيفةَ: إذا قَضَى صلاةَ العيدِ فهوَ مخيّرٌ بينَ [اثنتين] (٥) وأربعٍ. وصلاةُ العيدينِ مجمعٌ على شرعيّتِها مختلفٌ فيها على أقوالٍ ثلاثةٍ:

الأولُ: وجوبُها عندَ الهادي عينًا وأبي حنيفةَ، وهوَ الظاهرُ من مداومتهِ - صلى الله عليه وسلم - والخلفاءِ من بعدهِ. وأمرِهِ بإخراجِ النساءِ، وكذلكَ ما سلفَ من حديثِ أمرِهِمْ بالغدوِّ إلى مصلَّاهم، فالأمرُ أصلُه الوجوبُ، ومنَ الأدلّةِ قولُه تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٦)، على مَنْ يقولُ: المرادُ بهِ: صلاةُ النحر، وكذلكَ قولُه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} (٧)، فسَّرها الأكثرُ بزكاةِ الفطرِ وصلاةِ عيدهِ.

الثاني: أنَّها فرضُ كفايةٍ لأنَّها شعارٌ وتسقطُ بقيامِ البعضِ بهِ كالجهادِ، ذهبَ إليهِ أَبو طالبٍ وآخرونَ.


(١) أحمد (١/ ٣٥٥)، والبخاري (٩٨٩)، ومسلم (١٣/ ٨٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١).
(٢) في (ب): "وصلّى".
(٣) في (ب): "وكذلك".
(٤) وأخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (٢/ ٢٠٥) - عن ابن مسعود ورجاله ثقات.
(٥) في (ب): اثنين.
(٦) سورة الكوثر: الآية ٢.
(٧) سورة الأعلى: الآية ١٤ - ١٥.