للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِن فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كيفَ شَاءَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

(وَعَنْ أَبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: إِذَا أَمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّفْ؛ فإن فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ وذا الحاجةِ)، وهؤلاءِ يريدونَ التخفيف فيلاحظُهم الإمامُ، ([وإذا] (٢) صلَّى وحدَة فليصلِّ كيفَ شاءَ. متفقٌ عليهِ) مخفِّفًا ومطوِّلًا.

وفيهِ دليلٌ على جوازِ تطويلِ المنفردِ [للصلاةِ] (٣) في جميعِ أركانِها ولو خشيَ خروجَ الوقتِ، وصحَّحهُ بعضُ الشافعيةِ، ولكنهُ معارَضٌ بحديثِ أبي قتادةَ: "إنَّما التفريطُ أنْ تؤخَّرَ الصلاةُ حتَّى يدخلَ وقتُ الأُخرى" أخرجهُ مسلمٌ (٤)؛ فإذا تعارضتْ مصلحةُ المبالغةِ في الكمالِ بالتطويلِ ومفسدةُ إيقاعِ الصلاةِ في غيرِ وقتِها كانت مراعاةُ تركِ المفسدةِ أَوْلَى، ويحتملُ أنه إنَّما يريدُ بالمؤخِّرِ حتَّى يخرج الوقت مَنْ لم يدخلْ في الصلاةِ أصلًا حتَّى خرجَ، وأمَّا مَنْ خرجَ وهوَ في الصلاةَ فلا يصدق عليهِ ذلكَ.

يقدَّم في الإمامة أكثرهم قرآنًا

١٣/ ٣٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا، فَقَالَ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكثَرُكُمْ قُرْآنًا"، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرآنًا، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٧). [صحيح]


(١) البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (٧٩٤، ٧٩٥)، والترمذي (١/ ٤٦١ رقم ٢٣٦)، والنسائي (٢/ ٩٤ رقم ٨٢٣)، ومالك (١/ ١٣٤ رقم ١٣).
(٢) في (ب): " فإذا".
(٣) في (ب): "بالصلاة".
(٤) في "صحيحه" (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣ رقم ٣١١/ ٦٨١).
(٥) في "صحيحه" (٢/ ١١١ رقم ٦٣١).
(٦) في "السنن" (١/ ٣٩٥ رقم ٥٨٩).
(٧) في "السنن" (٢/ ٧٧ رقم ٧٨١).
قلت: وأخرجه مسلم (٦٧٤)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩).