للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروى البخاري (١) من حديثِ سودَةَ قالتْ: "ماتَتْ لنا شاةٌ فدبَغْنا مَسْكَهَا (٢)، ثم مَا زِلْنَا نَنتبذُ فيهِ حتى صارَ شَنًّا" (٣).

والحديثُ دليلٌ على أن الدِّباغَ مُطَهِّرٌ لجلدِ ميتةِ كلِّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومُ كلمةِ: أَيُّمَا (٤)، وأنَّهُ يَطْهُرُ باطنُهُ وظاهر.

[أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ]

وفي المسألة سبعةُ أقوالٍ:

(الأول): يُطَهِّرُ جلدَ الميتةِ باطنهُ وظاهِرَهُ، ولا يخص منه شيئًا، عملًا بظاهر حديث ابن عباسٍ وما في معناهُ، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ عليه السلام وابنِ مسعود.

(الثاني): [وهو أظهر الأقوال دليلًا] (٥) لا يُطهّرُ الدباغُ شيئًا، وهو مذهبُ جماهير الهادويةِ، ويروى عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، مستدلينَ بحديثٍ أخرجه الشافعي (٦)، وأخرجه أحمد (٧)، والبخاري في تاريخه (٨)، والأربعة (٩)، والدارقطني (١٠)، والبيهقي (١١)، وابنُ حبانَ (١٢) عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن عُكَيم قالَ: أتانا


= أُعطيتْهَا مولاةٌ لميمونةَ، من الصدقةِ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلًا انتفعتم بجلدِها؟ "، قالوا: "إنها ميتةٌ"، فقال: "إنما حَرُمَ أكلُها". وفي النسخة (أ): "طهوره".
• وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دباغ جلود الميتة طُهورُها"، سيأتي تخريجه في الحديث الآتي (رقم: ١٧).
(١) في صحيحه (١١/ ٥٦٩ رقم ٦٦٨٦).
قلتُ: وأخرجه أحمدُ (٦/ ٣٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٣)، والبغوي "في شرح السنة" (٢/ ١٠١ رقم ٣٠٦).
(٢) المَسْكُ: هو الإهابُ. "غريب الحديث" للحربي (٢/ ٥٦٥).
(٣) الشَنُّ: القربة. "النهاية" (٢/ ٥٠٦).
(٤) في النسخة (أ) جملة زائدة وهي (إذا دبغ الإهاب).
(٥) زيادة من النسخة (ب).
(٦) في "سنن حرملة" - كتاب للشافعي - كما في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٦).
(٧) في "المسند" (٤/ ٣١٠، ٣١١).
(٨) (٧/ ١٦٧ رقم الترجمة ٧٤٣).
(٩) وهم: أبو داود (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٤١٢٧، ٤١٢٨)، والترمذي (٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣) وقال الترمذي: حديث حسن.
(١٠) عزاه إليه ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٧).
(١١) في "السنن الكبرى" (١/ ١٥).
(١٢) في صحيحه (٢/ ٢٨٦ رقم ١٢٧٤).