للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} (١)] (٢). وزادَ المسلمُ حثًا على [أخوةِ] (٣) أخيه المسلمِ بقولِه: "المسلمُ أخُو المسلمِ"، وذكرَ منْ حقوقِ الأخوَّةِ أنَّهُ لا يظلمُه، وتقدَّم تحقيقُ الظلمِ وتحريمُه والظلمُ محرَّمٌ في حق الكافرِ أيضًا، وإنَّما خصَّ المسلمَ لشرفِه. "ولا يخذُلُه" والخذلانُ تركُ الإعانةِ والنصرِ، ومعناهُ إذا استعانَ بهِ في دفعِ أي ضُرٍّ، أو جَلْبِ أي نفع أعانَهُ، "ولا يحقرُه" لا يحتقرُه ولا يتكبَّرُ عليهِ ويستخفُّ بهِ. ويُرْوَى: "ولا يحتقرُه" وهوَ بمعناهُ. وقولُه: "التقوى هاهُنا" إخبارٌ بأنَّ عمدةَ التَّقْوى ما يحلُّ في القلب منْ خشيةِ اللَّهِ تعالى وعظمته ومراقبتِه وإخلاصِ الأعمالِ لهُ. [كما] (٤) دلَّ حديثُ مسلمٍ: "إنَّ اللَّهَ لا ينظرُ إلى أجسامِكُم، ولا إلى صورِكُم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبِكم" (٥)، أي: أن المجازاةَ والمحاسبةَ إنَّما تكونُ على ما في القلبِ دونَ الصورةِ الظاهرةِ، والأعمالِ البارزةِ، فإنَّ عُمدَتَها النياتُ، ومحلَّها القلبُ. وتقدَّم أن في الجسدِ مضغةً إذا صلُحتْ صَلُحَ الجسدُ، وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ. وقولُه: (بحسبِ امرئٍ منَ الشرِّ أنْ يحقرَ أخاهُ) أي يكفيهِ أنْ يكونَ منْ أهلِ الشرِّ بهذهِ الخصلةِ وحدَها. وفي قولِه: (كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ) [إخبارٌ] (٦) بتحريمِ الدماءِ والأموالِ والأعْراضِ، هذا هو معلومٌ منَ الشرعِ عِلْمًا قَطْعيًا.

[استعاذة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من منكرات الأخلاق]

١٧/ ١٤١٣ - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "اللهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأخْلاقِ وَالأَعْمَالِ، والأَهْوَاءِ، وَالأَدْواءِ"، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٧)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٨). وَاللَّفْظُ لَهُ. [صحيح]


(١) سورة النساء: الآية ٦٤.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (ب): "وعليه".
(٥) أخرجه مسلم رقم (٢٥٦٤)، وأحمد (٢/ ٥٣٩)، وابن ماجه رقم (٤١٤٣)، والبغوي في "شرح السنة" (١٤/ ٣٤٠ رقم ٤١٥٠).
(٦) في (أ): "أخبر".
(٧) في "السنن" رقم (٣٥٩١) وقال: حديث حسن غريب.
(٨) في "المستدرك" (١/ ٥٣٢)، ووافقه الذهبي. =