للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرابع: النهيُ عن التدابرِ. قالَ الخطابيُّ (١): أي لا تهاجَرُوا فيهجرَ أحدُكم أخاهُ، مأخوذٌ منْ توليةِ الرجلِ للآخرِ دُبُرَهُ إذا أعرضَ عنهُ حينَ يراهُ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ (٢): قيلَ للإعراضِ تدابرٌ لأنَّ منْ أبغضَ أعرضَ، ومَنْ أعرضَ ولَّى دُبُرَهُ، والمحبُّ بالعكسِ. وقيلَ: معناهُ لا يستأثرْ أحدُكم على الآخرِ، وسمَّى المستأثِرَ مستدبرًا لأنهُ يولِّي دُبُرَهُ حينَ يستأثرُ بشيءٍ دونَ الآخرِ: وقال المازري (٣): معنَى التدابرِ المعاداةِ، تقولُ دابرتُه أي عاديتُه، وفي الموطأِ عن الزهريِّ: التدابرُ الإعراضُ عن السلامِ [يعرض] (٤) عنهُ بوجْههِ، وكأنهُ أخذَهُ منْ بقيةِ الحديث، وهيَ: "يلتقيانِ فيعرضُ هذا، ويعرضُ هذا، وخيرُهُما الذي يبدأ بالسلامِ" (٥)، فإنهُ يفهمُ منهُ أن صدورَ السلامِ منْهما أوْ منْ أحدِهِما يرفعُ الإعراضَ.

الخامس: النهيُ عن البغي إنْ كانَ بالغينِ المعجمةِ، وإنْ كانَ بالمهملةِ فعنْ بيعِ بعضٍ على بعضٍ، وقدْ تقدَّم في كتابِ البيعِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: تضمَّنَ الحديثُ تحريمَ بُغْضِ المسلم، والإعراضِ عنهُ، وقطيعتهِ بعدَ صحبته بغيرِ ذنب شرعيٍّ، والحسدِ لهُ [بما] (٦) أَنعمَ اللَّهُ تعالى عليهِ، ثمَّ أمرَ أنْ يعامِلَه معاملةَ الأخِ [من النسب] (٧)، ولا يبحثُ عن معايبه، ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ الحاضِرِ والغائبِ، والحيِّ والميِّتِ، وبعدَ هذهِ المناهي الخمسةِ حثَّهم بنولِه: "وكونُوا عبادَ اللَّهِ إخْوانًا" فأشارَ بقولِه عبادَ اللَّهِ إلى أن منْ حقِّ العبوديةِ لله تعالى الامتثالَ لما أمروا به، قالَ القرطبيُّ (٨): المعنَى كونُوا [كإخوانِ] (٩) النَّسَبِ في الشفقةِ والرحمةِ والمحبةِ، والمواساةِ والمعاونةِ، والنصيحةِ، وفي روايةٍ لمسلم (١٠) زيادةٌ: "كما أمركم اللَّهُ" بهذهِ الأمورِ فإنَّ أمرَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمرٌ منهُ تعالَى: [{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٨٢).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٨٢).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٨٣).
(٤) في (ب): "يدبر".
(٥) أخرجه البخاري رقم (٦٢٣٧)، ومسلم رقم (٢٥٦٠)، والترمذي رقم (١٩٣٢)، وأبو داود (٤٩١١)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٠٧)، وهو حديث صحيح.
(٦) في (ب): "ما".
(٧) في (أ): "النسيب".
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٨٣).
(٩) في (أ): "إخوان".
(١٠) في "صحيحه" (٤/ ٩٨٦ رقم ( … ) / ٢٥٦٣).