للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّجو ما يَخْرُجُ منَ البَطْنِ مِنْ ريحٍ أو غائطٍ. واسْتَنْجَى: اغْتَسَلَ بالماءِ منهُ، أو تَمَسَّحَ بالحَجَرِ. وفيهِ (١): استطابَ اسْتَنْجَى، واسْتَجْمَرَ اسْتَنْجَى، وفيه (٢): التمسُّحُ إمرارُ اليدِ لإزالةِ الشيءِ السائلِ، أو المُتَلَطِّخِ اهـ.

فعرفت منْ هذا كلِّه أن الثلاثة الأحجارَ لم يردِ الأمرُ بها والنهيُّ عن أقلَّ منها إلا في إزالةِ خارجِ الدبرِ لا غيرُ، ولم يأتِ بها دليلٌ في خارجِ القُبُلِ، والأصلُ عدمُ التقريرِ بعددٍ، بل المطلوبُ الإزالةُ لأثرِ البولِ من الذكرِ، فيكفي فيهِ واحدةٌ مع أنهُ قدْ وردَ بيانُ استعمالِ الثلاثِ في الدُّبُر: بأنَّ واحدةً للمسرَبةِ واثنتينِ للصفحتينِ، ما ذاكَ إلَّا لاختصاصهِ بِهَا.

[النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث]

١٦/ ٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أو رَوْثٍ وَقَالَ: "إنهُمَا لا يُطَهِّرَانِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَصَحَّحَهُ (٣). [إسناده صحيح]

(وَعَنْ أبي هُرَيرةَ - رضي الله عنه - قال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ يُستنجَى بعظمٍ أوْ رَوْثٍ، وقال: إنهما لا يطَهِّرَانِ. رواهُ الدَّارَقُطْنيَّ وصحَّحهُ).

وأخرجهُ ابنُ خُزَيمَةَ (٤) بلفظهِ هذَا، والبخاريُّ (٥) بقريبٍ منهُ، وزادَ فيهِ أنهُ قالَ لهُ أبو هُرَيَرَةَ لما فرغَ: ما بالُ العظمِ والروثِ؟ قال: "هي منْ طعامِ الجنِّ"، وأخرجهُ البيهقيُّ مطولًا (٦). كذا في الشرحِ، ولفظهُ في "سننِ البيهقي": "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -: "ابغني أحجارًا أستنفضُ بها، ولا تأتني بعظمٍ ولا روثٍ"، فأتيتهُ بأحجارٍ فِي ثوبِي، فوضعتُها إلى جنبهِ، حتى إذا فرغَ وقامَ تبعتهُ فقلتُ: يا


(١) أي: في "القاموس المحيط" (ص ١٤١) و (ص ٤٦٩).
(٢) أي: في "القاموس المحيط" (ص ٣٠٨).
(٣) في "السنن" (١/ ٥٦ رقم ٩)، وقال: إسناده صحيح.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٣١٠).
(٤) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٠٩) ولم أجده بهذا اللفظ في "صحيحه".
(٥) في "صحيحه" (٧/ ١٧١ رقم ٣٨٦٠).
(٦) في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٧ - ١٠٨).