للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حديثِ خُزَيْمَةَ بن ثابتٍ: أنهُ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الاستطابةِ فقالَ: "بثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رجيعٌ"، أخرجهُ أبو داودَ (١). والسؤالُ عامٌّ للمَخرَجَيْنِ معًا أو أحدِهما، والمحلُّ محلُّ البيانِ. وحديثُ سلمانَ (٢) بلفظ: أمَرَنَا أنْ لا نكتفيَ بدونِ ثلاثةِ أحجارٍ. [أخرجه مسلم] (٣)، وهوَ مطلقٌ في المَخرَجَينِ.

ومَنِ اشترطَ الستةَ؛ فلحديثٍ أخرجهُ أحمدُ - ولا أدري ما صحتُهُ، فيُبحثُ عنهُ - ثم تتبعتُ الأحاديثَ الواردةَ في الأمرِ بثلاثةِ أحجارٍ، والنهي عن أقلَّ منها، فإذا هي كلُّها في خارجِ الدُّبرِ، فإنَّها بلفظِ النهي عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، [وبلفظِ الاستطابةِ بثلاثةِ أحجارٍ] (٤)، وبَلفظِ الاستجمارِ: "إذا استجمرَ أحدَكم فليستجمرْ ثلاثًا" (٥)، وبلفظ التمسُّحِ: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - أنْ يتمسَّحَ بعظمٍ" (٦).

إذا عرفتَ هذا، فالاستنجاءُ لغةً: إزالةُ النجو، وهو الغائطُ. والغائطُ كنايةٌ عن العَذِرَةِ، والعَذِرَةُ خارجُ الدُّبرِ كما يفيدُ ذلكَ كلامُ أهلِ اللغةِ، ففي "القاموسِ" (٧):


(١) في "السنن" (١/ ٣٧ رقم ٤١).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ١١٤ رقم ٣١٥)، والبيهقي (١/ ١٠٣)، وأحمد، (٥/ ٢١٣).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٥٧/ ٢٦٢)، وأبو داود (١/ ١٧ رقم ٧)، والترمذي (١/ ٢٤ رقم ١٦)، وابن ماجه (١/ ١١٥ رقم ٣١٦)، وابن الجارود (رقم ٢٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٣)، والدارقطني (١/ ٥٤ رقم ١)، والبيهقي (١/ ١٠٢)، وأحمد (٥/ ٤٣٧، ٤٣٩)، والطيالسي (ص ٩١ رقم ٦٥٤).
(٣) زيادة من (أ) وقد تقدم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) أخرجه الحاكم (١/ ١٥٨)، والبيهقي (١/ ١٠٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٤، ٣٦٠، ٣٨٧)، وابن خزيمة (١/ ٤٢ رقم ٧٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ٣٥٢ رقم ١٤٣٤)، والبزار (١/ ١٢٧ رقم ٢٣٩) من حديث أبي هريرة، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢١١) وقال: رواه البزار، والطبراني في "الأوسط" ورجاله رجاله الصحيح اهـ.
قلت: لكن أبو عامر الخزاز واسمه: صالح بن رُستَم المزني - قال في "التقريب" (١/ ٣٦٠ رقم ٢٢): صدوق، كثير الخطأ.
وقال الذهبي: منكر، الحارث بن أبي أسامة ليس بمعتمد.
(٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٥٨/ ٢٦٣)، وأبو داود (١/ ٣٦ رقم ٣٨)، وأحمد (٣/ ٣٣٦)، والبيهقي (١/ ١١٠) كلهم من حديث جابر.
(٧) "المحيط" (ص ١٧٢٣).