للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[كان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع]

٤/ ١٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ من أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمْعَةِ، وَمِنْ الحِجَامَةِ، وَمِنَ غُسلٍ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢). [ضعيف]

(وَعَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِل مِنْ أرْبَع: منَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، ومِنَ الحِجَامَةِ، [ومن] (٣) غُسْلِ الميتِ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن خُزيمةَ)، ورواهُ أحمدُ (٤)، والبيهقيُّ (٥). وفي إسنادهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيهِ مقالٌ.

والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ خلافٌ، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مسنونٌ لحديثِ سمُرةَ: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونَعِمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"، يأتي قريبًا (٦).

وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ" يأتي قريبًا (٧)، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.


(١) في "السنن" (١/ ٢٤٨ رقم ٣٤٨) و (٣/ ٥١١ رقم ٣١٦٠)، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.
(٢) في "صحيحه" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٦).
(٣) في (ب): "و".
(٤) في "المسند" (٦/ ١٥٢).
(٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩٩).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ١١٣ رقم ٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ١٦٦ رقم ٣٣٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقرَّه الذهبي. كذا قالا، وفي سند الحديث مصعب بن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد، والبخاري، وصحَّحه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٣٧).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
تنبيه: وقع في "المستدرك" (١/ ١٦٣) قوله: "ثنا زكريا بن أبي زائدة (و) مصعب بن شيبة" وهو خطأ طابع أو ناسخ، والصواب ما عند الجماعة: "زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة".
(٦) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم (٧/ ١٠٥).
(٧) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (٦/ ١٠٤).