للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المحرِمُ في الحرمِ وفي الحلِّ بالأَوْلَى. وقولُه: "يُقْتَلْنَ" إخبارٌ بحلِّ قتلها.

وقدْ وردَ بلفظِ الأمرِ، وبلفظِ نفي الجناحِ، ونفي الحرجِ على قاتِلهنَّ؛ فدلَّ على حملِ الأمرِ علَى الإباحةِ. وأطلقَ في هذهِ الروايةِ لفظَ الغرابِ، [وقيَّدَ] (١) عندَ مسلمٍ (٢) منْ حديثِ عائشةَ بالأبقعِ، وهوَ الذي في ظهرِه أو بطْنِه بياضٌ، فذهبَ بعضُ أئمةِ الحديثِ إلى تقييدِ المطلقِ بهذَا، وهيَ القاعدةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ. والقدحُ في هذه الزيادةِ بالشذوذِ، وتدليسِ الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرَّحَ الراوي بالسماعِ فلا تدليسَ، وبأنَّها زيادةٌ منْ عدلٍ ثقةٍ حافظٍ فلا شذوذ.

قالَ المصنفُ: قدِ اتفقَ العلماءُ على إخراجِ الغرابِ الصغيرِ الذي يأكلُ الحبَّ ويقالُ له غرابُ الزرع [ويقال له الزارع، وأفتوا] (٣) بجوازِ أكلِه، فبقيَ ما عداهُ من الغربانِ ملحقًا بالأبقعِ. والمرادُ بالكلبِ هوَ المعروفُ، وتقييدُه بالعقورِ يدلُّ على أنهُ لا يقتلُ غيرُ العقورِ. ونقلَ عنْ أبي هريرةَ تفسيرُ الكلبِ العقورِ بالأسدِ، وعنْ زيدِ بن أسلم [تفسيرُه] (٤) بالحيةِ، وعنْ سفيانَ أنهُ الذئبُ خاصةً. وقالَ مالكٌ - رحمه الله -: كلَّ ما عقرَ الناسَ وأخافَهم وعدَا عليْهم مثلُ الأسدِ والنمرِ والفهدِ والذئبِ هوَ الكلبُ العقورُ، ونُقِلَ عنْ سفيانَ وهو قولُ الجمهورِ، واستدلَّ لذلكَ بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ سلِّطْ عليه كلْبًا منْ كلابِك" فقتلَه الأسدُ، وهو حديثٌ حسنٌ أخرجهُ الحاكم (٥).

[جواز الحجامة للمحرم]

١٠/ ٦٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]


= ومسلم (١١٩٩) من حديث ابن عمر.
(١) في النسخة (أ): "وقيده".
(٢) في "صحيحه" (٦٧/ ١١٩٨).
(٣) في النسخة (ب): "وقد احتجوا".
(٤) زيادة من النسخة (ب).
(٥) في "المستدرك" (٢/ ٥٣٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح.
(٦) البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٣٥)، والترمذي (٨٣٩)، والنسائي (٥/ ١٩٣)، وابن ماجه (٣٠٨١)، والدارمي (٢/ ٣٧)، وأحمد (١/ ٩٠).