للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ميمونةَ، ولأنها روايةُ أكثرِ الصحابةِ. قالَ القاضي عياض - رحمه الله -: لم يُرْوَ أنهُ تزوَّجَها محرِمًا إلا ابنُ عباسٍ وحدَه، حتَّى قالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: ذَهَلَ ابنُ عباسٍ وإنْ كانتْ خالتُه، ما تزوَّجَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلا بعدَ ما حلَّ. ذكرُه البخاريُّ (١). ثمَّ ظاهرُ النَّهْي في الثلاثةِ التحريمُ إلا أنهُ قيلَ: إنَّ النَّهيَ في الخطبةِ للتنزيهِ، وإنهُ إجماعٌ، فإنْ صحَّ الإجماعُ فذاكَ، ولا أظنُّ صحتَه، وإلَّا فالظاهرُ هوَ التحريمُ. ثمَّ رأيتُ بعدَ هذا نقلًا عن ابن عقيلٍ الحنبلي أنَّها تحرمُ الخطبةُ أيضًا.

قال ابنُ تيمية: لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الجميع نَهْيًا واحدًا، ولم يفصِّلْ. وموجبُ النَّهْي التحريمُ وليسَ ما يعارضُ ذلكَ من أثر أَو نظرٍ.

حلُّ صيد الحلال للمُحرمين

٧/ ٦٨٧ - وعَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - في قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - "هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيه بِشَيْءِ؟ "، قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

(وعنْ أبي قتادةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - في قصةِ صيدِه الحمارَ الوحشيَّ وهوَ غيرُ محرمٍ)، وكانَ ذلكَ عامَ الحديبيةِ. (قالَ: فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأصحابِهِ وكانُوا محرمينَ: "هَلْ منْكم أحدٌ أمرهُ أو أشارَ [إليهِ بشيءٍ] (٣)؟ فَقالُوا: لا، قالَ: فكلُوا ما بقيَ منْ لحمِه. متفقٌ عليهِ). قد استُشكِلَ عدمُ إحرامِ أبي قتادةَ وقدْ جاوزَ الميقاتَ، وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ منها أنهُ قدْ كان بعثَه - صلى الله عليه وسلم - هوَ وأصحابُه لكشفِ عدوٍّ لهم [بالساحلِ] (٤).


(١) وأخرج أبو داود (١٨٤٥) عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
وقال الألباني في صحيح أبي داود: "صحيح مقطوع".
(٢) البخاري (٢٩١٤)، ومسلم (٥٨/ ١١٩٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٨٥٢)، والترمذي (٨٤٧)، والنسائي (٥/ ١٨٢)، وابن ماجه (٣٠٩٣)، وأحمد (٥/ ١٨٢)، ومالك (١/ ٣٥٠ رقم ٧٦) وغيرهم.
(٣) في النسخة (أ): "إلى شيء".
(٤) في النسخة (أ): "في الساحل".