للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنْها: أنهُ لم يخرجْ معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلْ بعثَه أهلُ المدينةِ. ومنْها: أنَّها لم تكنِ المواقيتُ قدْ وقِّتَتْ في ذلكَ الوقت. والحديثُ دليلٌ على جوازِ أكلِ المحرِمِ لصيدِ البر، والمرادُ [به إنْ صاده] (١) غيرُ محرِمٍ ولمْ يكنُ منهُ إعانةٌ على قتلِهِ بشيءٍ وهوَ رأيُ الجماهيرِ (٢)، والحديثُ نصٌّ فيهِ. وقيلَ: لا يحلُّ أكلُه وإنْ لم يكنْ منهُ إعانةٌ عليه. ويُرْوَى هذَا عنْ عليٍّ - عليه السلام - وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وهوَ مذهبُ الهادوية (٣) عملًا بظاهرِ قولهِ تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٤) بناءً علَى أنَّهُ أُريدِ بالصيدِ المصيدُ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ المرادَ في الآيةِ الاصطيادُ، ولفظُ الصيدِ وإنْ كانَ مترددًا بيَّنَ المعنيينِ لكنْ بينَ حديثِ أبي قتادةَ المرادَ، وزادَه بيانًا حديثُ جابرِ بن عبدِ اللهِ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ: "صيدُ البرِّ لكمْ حلالٌ ما لم تصيدُوهُ أو يُصَدْ لكم"، أخرجهُ أصحابُ السُّنَنِ (٥)، وابنُ خزيمةَ (٦)، وابنُ حِبَّانَ (٧)، والحاكمُ (٨)،


(١) في النسخة (أ): "إذا اصطاده".
(٢) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (٣/ ٢٤٨ - ٢٥٣).
(٣) انظر: "الروض النضير" (٣/ ٢٢١ - ٢٢٣).
(٤) سورة المائدة الآية: ٩٦.
(٥) أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٨٧).
(٦) في "صحيحه" (٤/ ١٨٠ رقم ٢٦٤١).
(٧) (رقم ٩٨٠ - موارد).
(٨) في "المستدرك" (١/ ٤٥٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقرَّه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (٤٣٧) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧١) والدارقطني (٢/ ٢٩٠ رقم ٢٤٣)، والبيهقي (٥/ ١٩٠)، وأحمد (٣/ ٣٦٢) والشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٣٢٢ رقم ٨٣٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٩/ ٦٢) وفي "الاستذكار" (١١/ ٢٧٧ رقم ١٦٣٤٠)، والبيهقي في "المعرفة" (٧/ ٤٢٩ رقم ١٠٥٧٩).
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب، عن جابر.
قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال الترمذي: "حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر".
وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه مالك".
وأعلَّه المارديني في "الجوهر النقي" (٥/ ١٩١) بأربع علل …
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.