للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[[الباب الرابع عشر] باب القراض]

القِراضُ بكسرِ القافِ، وهوَ معاملةُ العاملِ بنصيب منَ الربحِ، وهذِه تسميتُه في لغةِ أهلِ الحجازِ، وتسمَّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منَ الضربِ في الأرضِ، لما كانَ الربحُ يحصلُ في الغالبِ بالسفرِ، أو من الضربِ في المالِ وهوَ التصرفُ.

١/ ٨٥٣ - عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلاثٌ فِيهن الْبَرَكةُ: الْبَيعُ إلَى أجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشعِيرِ لِلْبَيتِ لَا لِلْبَيعِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (١) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف جدًّا]

(عنْ صهيبٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ثلاثٌ فيهنَّ البَرَكَةُ: البيعُ إلى أجلٍ، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشَّعيرِ للبيتِ لَا لِلْبَيْعِ"، رواهُ ابنُ ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وإنَّما كانتِ البركةُ في ثلاثةٍ لما في البيعِ إلى أجلٍ منَ المسامحةِ، والمساهلةِ، والإعانةِ للغريمِ بالتأجيلِ، وفي المقارضةِ لما في ذلكَ منَ انتفاعِ الناسِ بعضهم ببعضٍ، وخلطِ البرِّ بالشعيرِ قوتًا لا للبيعِ، لأنهُ قدْ يكونُ فيهِ غَرَرٌ وغِشٌّ.

٢/ ٨٥٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا


(١) في "سننه" (٢/ ٧٦٨ رقم ٢٢٨٩).
قلت: وهو حديث ضعيف جدًّا، قاله الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (رقم ٥٠٢)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٤ رقم ٨١٠): "هذا إسناد ضعيف، صالح بن صهيب مجهول، وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي، ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوع، انتهى. وهذا المتن ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق صالح بن صهيب به" اهـ.
وانظر: "الموضوعات" (٢/ ٢٤٩).