للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الشرحِ وفي الإرشادِ لابنِ كثيرٍ عدَّ الآياتِ في نفسِ الحديثِ إلَّا أنه جعل الأولى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} الآية، والثانية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} الآية، والثالثة كما هنا. وقولهُ: "في الحاجةِ" عامٌّ لكلِّ حاجةٍ ومنْها النِّكاحُ، وقدْ صَرَّحَ بهِ في روايةٍ كما ذَكَرْنَاهُ. وأخرجَ البيهقي (١) أنهُ قالَ شعبةُ: قُلْتُ لأبي إسحاقَ: هذهِ في خُطبَةِ النِّكاحِ وغَيْرِها؟ قالَ: في كلّ حاجةٍ.

وفيهِ دلالةٌ على سُنِّيَّةِ ذلكَ في النكاحِ وغيرهِ، وَيخْطُبُ بِها العاقدُ [لنفسه] (٢) حالَ العقْدِ وهيَ منَ السُّنَنِ المهجورةِ. وذهبتِ الظاهريةُ (٣) إلى أنَّها واجبةٌ ووافقَهم منَ الشافعيةِ أبو عَوَانَةَ فترجم في صحيحه: بابُ وجوبِ الخِطْبةِ عندَ الْعَقْدِ، ويأتي في شرح الحديثِ التاسعِ (٤) ما يدلُّ على عَدَمِ الوجوبِ.

[جواز النظر إلى المخطوبة]

٧/ ٩١٨ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكمُ الْمَرْأَةَ، فَإنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ (٦)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٧) [حسن]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ (٨) وَالنَّسَائيِّ (٩) عَنِ الْمُغِيرَةِ. [صحيح]


(١) في "السنن الكبرى" (٧/ ١٤٦).
(٢) في (ب): "نفسه".
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢٠٢): وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. اهـ.
(٤) برقم (٩/ ٩٢٠)، من كتابنا هذا.
(٥) في "المسند" (٣/ ٣٣٤).
(٦) في "السنن" (٢٠٨٢).
(٧) في "المستدرك" (٢/ ١٦٥)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٨٤) وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٢٠٠ رقم ١٧٩١).
(٨) في "سننه" (١٠٨٧) وقال: حديث حسن.
(٩) في "سننه" (٦/ ٦٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٠ رقم ١٨٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والدارمي (٢/ ١٣٤)، وابن حبان (ص ٣٠٣ رقم ١٢٣٦ - الموارد)، وهو حديث صحيح أشار إلى تصحيحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١/ ١٥٠ رقم ٩٦).