للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وعنْ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أنهُ جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ اللهِ عندي دينارٌ، قالَ: أنفقْهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على ولدِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على أهلِكَ، قالَ: عندي آخَرُ، قالَ: أنفقْهُ على خادِمكَ، قَالَ: عندي آخرُ، قال: أنتَ أعلمُ. أخرجَهُ الشافعيُّ واللفظُ لهُ، وأبو داودُ، [وأخرجَه] (١) النسائيُّ والحاكمُ بتقديمِ الزوجةِ على الولدِ).

وفي صحيح مسلمٍ (٢) منْ روايةِ جابرٍ بتقديمِ الزوجةِ على الولدِ منْ غيرِ تردُّدٍ، وقالَ المصنفُ: قالَ ابنُ حزمٍ (٣): اختلفَ على يحيى القطانِ الثوري، فقدَّمَ يحيى الزوجةَ على الولدِ، وقدَّمَ سفيانُ الولدَ على الزوجةِ، فينبغي أنْ لا يقدّمَ أحدُهما علَى الآخرِ بلْ يكونانِ سواءً لأنهُ قدْ صحَّ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا تكلَّمَ تكلّمَ ثلاثًا، فيحتملُ أنْ يكونَ في إعادتِه إياه قدَّمَ الولدَ مرةً ومرةً قدَّمَ الزوجةَ فصارا سواءً.

قلتُ: هذا حملٌ بعيدٌ، فليسَ تكريرُه - صلى الله عليه وسلم - لما يقولُه ثلاثًا بمطَّرِدٍ بلْ عدمُ التكريرِ [هو الغالب] (٤)، وإنَّما يكرِّرُ إذا لم يُفهمْ عنهُ، ومثلُ هذا الحديثِ جوابُ سؤالٍ لا يجري فيهِ [التكرار] (٥) لعدمِ الحاجةِ إليهِ لِفَهْم السائلِ للجوابِ، ثمَّ روايةُ جابرٍ التي لا تردُّدَ فيها تقوي روايةَ تقديمِ الأهلِ. والحديثُ قدْ تقدَّم وفيهِ حث على إنفاقِ الإنسانِ ما عندَه وأنهُ لا يدخرُ لأنهُ قالَ لهُ في الآخرِ بعدَ كفايتِه وكفايةِ مَنْ يجبُ عليهِ: أنتَ أعلمُ، ولمْ يقل ادَّخِرْ لحاجتِكَ، وإنْ كانتْ هذهِ العبارةُ تحتملُ ذلكَ.

حق الأم في البر مقدَّم على الأب

١٢/ ١٠٨٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أباكَ ثُمَّ الأقْرَبَ فَالأَقْرَبَ". أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ (٧)، وَحَسَّنَهُ. [حسن]


(١) زيادة من (ب).
(٢) رقم (٩٩٧) من حديث جابر.
(٣) في "المحلَّى" (١٠/ ١٠٥).
(٤) في (ب): "غالب".
(٥) في (ب): "التكرير".
(٦) في "السنن" رقم (٥١٣٩).
(٧) في "السنن" رقم (١٨٩٧) وقال: هذا حديث حسن. =