للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجيبَ بأنَّ السِّواكَ لا يذهبُ الخُلوفُ بهِ، فإنهُ صادرٌ عنْ خُلُوِّ المعدةِ ولا يذهبُ بالسِّواكِ. ثمَّ هَلْ يسنُّ ذلك للمصلي، وإنْ كانَ متوضِّئًا، كما يدلُّ لهُ حديثُ: "عندَ كلِّ صلاةٍ"؟ قيلَ: نعمْ يسنُّ ذلكَ، وقيلَ: لا يسنُّ إلَّا عندَ الوضوءِ؛ لحديثِ البابِ معَ كلِّ وضوءٍ، وأنهُ يقيدُ إطلاقَ "عندَ كلِّ صلاةٍ" بأنَّ المرادَ عندَ وضوءِ كلِّ صلاةٍ، ولوْ قيلَ: إنهُ يلاحظُ المعنى الذي لأجلهِ شرعَ السواكُ؛ فإنْ كانَ قد مضى وقتٌ طويلٌ يتغيرُ فيهِ الفمُ بأحدِ المغيِّراتِ التي ذكرتْ وهي أكلُ ما لَهُ رائحةٌ كريهةٌ وطول السكوتِ وكثرةُ الكلامِ، وتركُ الأكلِ والشربِ، شُرعَ السواكُ، وإنْ لم يتوضأْ، وإلَّا فلا، لكانَ وجهًا.

وقولُهُ فِي رسمِ السواكِ اصطلاحًا، أو نحوِه أي: نحوِ العودِ، ويريدونَ بهِ كلَّ ما يزيلُ التغيُّرَ كالخِرقةِ الخشنةِ، والإصبعِ الخشنةِ، والأُشْنانِ (١). والأحسنُ أنْ يكونَ السواكُ عودَ أراكٍ متوسطًا لا شديد اليبسِ فيجرحُ اللِّثَةَ، ولا شديدَ الرطوبةِ فلا يزيلُ ما يرادُ إزالتهُ.

[الوضوء]

٢/ ٣٠ - وَعَنْ حُمْرَانَ: "أَن عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يدَهُ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الكَعْبَينِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]


(١) هو بضم الهمزة وكسرها، حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي مُعرَّب.
وهو بالعربية "حُرْض" "تحرير ألفاظ التنبيه" أو "لغة الفِقْهِ" للإمام النووي (ص ٣٢).
(٢) البخاري: (١/ ٢٥٩ رقم ١٥٩) و (١/ ٢٦١ رقم ١٦٠) و (١/ ٢٦٦ رقم ١٦٤) و (٤/ ١٥٨ رقم ١٩٣٤) و (١١/ ٢٥٠ رقم ٦٤٣٣).
ومسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٣ و ٤/ ٢٢٦).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٧٨ - ٨١ رقم ١٠٦ - ١١٠)، وابن ماجَهْ (١/ ١٠٥ رقم ٢٨٥)، والنسائي (١/ ٦٤ رقم ٨٤) و (١/ ٦٥ رقم ٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٨، ٤٩، ٥٣، ٥٨، ٦٨)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٨٣)، وأبو عوانة في "المسند" (١/ ٢٣٩).