للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ترجمة المسور بن مخرمة]

(وأخرجَ ابن ماجة عَنْ المِسْورِ) (١) بكسرِ الميمِ وسكونِ السينِ المهملةِ وفتحِ الواوِ [فراءٍ] (٢) (ابن مَخْرَمةَ) بفتحِ الميمِ فخاء معجمةٍ ساكنةِ (مثلَه وإسنادُه حسنٌ لكنَّهُ معلولٌ أيضًا) لأنهُ اختُلِفَ فيهِ على الزهريِّ. قالَ علي بنُ الحسينِ بن واقدٍ عنْ هشامٍ عنْ سعيدِ عن الزهريِّ عنْ عروةَ عن المسورِ، وقالَ حمادُ بنُ خالدٍ: عنْ هشامٍ عنْ سعيدِ عن الزهريِّ عنْ عروةَ عنْ عائشةَ وعنْ أبي بكرِ وعنْ أبي هريرةَ وأبي موسَى الأشعريِّ وأبي سعيدٍ الخدريِّ وعمرانَ بن حُصَيْنٍ وغيرِهم ذكرَها البيهقي في الخلافياتِ. وقالَ البيهقيُّ: أصح حديثِ فيهِ حديثُ عمرِو بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ. قالَ الترمذيُّ (٣): هوَ أحسنُ شيء رُوِيَ في هذا البابِ ولفظُهَ عندَ أصحابِ السننِ (٤): "ليسَ علَى رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملكُ"، الحديثَ.

قالَ البيهقيُّ قالَ البخاريُّ أصحُّ شيءٍ فيهِ وأشهرُه حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ ويأتي (٥). وحديثُ الزهريِّ عنْ عائشةَ (٦) وعنْ عليٍّ (٧) مدارُه علَى جويبرٍ عن الضحاكِ عن النزالِ بن سبرةَ عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - وجويبرٌ متروكٌ. ثمَّ قالَ البيهقي: ورواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ حسنٍ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يقعُ الطلاقُ على المرأةِ الأجنبيةِ، فإنْ كانَ تنجيزًا فإجماعٌ وإنْ كانَ تعليقًا بالنكاحِ كأنْ يقولَ إنْ نكحتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ ففيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:

الأولُ: أنهُ لا يقعُ مطلقًا وهوَ قولُ الهادويةِ والشافعيةِ وأحمدَ وداودَ وآخرينَ.


= ورواه أصحاب السنن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد اللهِ بن عمرو.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" (٧/ ١٥٢).
(١) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (٨٠١١)، و"أسد الغابة" رقم (٤٩٢٦)، و"الاستيعاب" رقم (٢٤٣٤)، "شذرات الذهب" (١/ ٧٢)، "تجريد أسماء الصحابة" (٢/ ٧٧).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في "السنن" (٣/ ٤٨٦).
(٤) أبو داود رقم (٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢)، والترمذي رقم (١١٨١)، وابن ماجه رقم (٢٠٤٧)، والنسائي (٧/ ٢٨٩).
(٥) برقم (١٤/ ١٠٢٠) من كتابنا هذا.
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢١).
(٧) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٠) بسند ضعيف.