للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكم السِّواك

وأمَّا حكمهُ فهوَ سنةٌ عندَ جماهيرِ العلماءِ، وقيلَ بوجوبهِ، وحديثُ البابِ دليلٌ على عدم وجوبهِ لقولهِ في الحديث هذا: "لأمرتُهُمْ" أي أمْرَ إيجابٍ، فإنهُ تركَ الأمرَ بهِ لأجلِ المشقةِ، لا أمْرَ الندبِ، فإنهُ قد ثبتَ بلا مِريةٍ. والحديثُ دلَّ على تعيينِ وقتِهِ وهوَ عندَ كلِّ وضوءٍ. وفي الشرحِ أنَّهُ يستحبُّ في جميعِ الأوقاتِ.

أحق الأوقات بالسِّواك

ويشتدُّ استحبابُهُ في خمسةِ أوقاتٍ:

أحدهما: عندَ الصلاةِ، سواءٌ كان متطهِّرًا بماءٍ أو تراب أو غيرَ متطهِّرٍ، كمنْ لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا.

الثاني: عندَ الوضوءِ.

الثالث: عندَ قراءةِ القرآنِ.

الرابع: عندَ الاستيقاظِ منَ النومِ.

الخامس: عندَ تغيُّرِ الفمِ.

قال ابنُ دقيقِ العيدِ: السرُّ فيهِ، أي في السِّواكِ عندَ الصلاةِ، أنَّا مأمورونَ في كلِّ حالٍ منَ أحوالِ التقربِ إلى اللَّهِ أنْ نكونَ في حالةِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشرفِ العبادةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ الأمرَ يتعلقُ بالمَلَكِ، وهوَ أنهُ يضعُ فاهُ على فمِ القارئِ ويتأذى بالرائحةِ [الكريهةِ] (١)، فسُنَّ السواكُ لأجلِ ذلكَ، وهوَ وجهٌ حسنٌ.

ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يخصُّ صلاةً عن استحبابِ السواكِ لها في إفطارٍ ولا صيامٍ، والشافعيُّ يقولُ: لا يسنُّ بعدَ الزوالِ في الصوم؛ لئلَّا يَذهبَ بهِ خُلوفُ الفمِ المحبوبُ إلى الله تعالى.


(١) في النسخة (أ): "الخبيثة".