للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورُدَّ بأنَّ حديثَ عليٍّ ليسَ نصًا في النسخِ، لاحتمالِ أن قعودَهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ لبيانِ الجوازِ، ولذَا قالَ النوويُّ: المختارُ أنهُ مستحبٌّ، وأمَّا حديثُ عبادةَ بن الصامتِ: "أنهُ كانَ - صلى الله عليه وسلم - يقومُ للجنازةِ فمرَّ به حبرٌ منَ اليهودِ فقالَ: هكذا نفعلُ، فقالَ: اجلسُوا وخالفُوهم"، أخرجهُ أحمدُ (١)، وأصحابُ السننِ (٢)، إلَّا النسائيَّ، وابنَ ماجهْ، والبزارَ، والبيهقيَّ؛ فإنهُ حديثٌ ضعيفٌ فيهِ بشرُ بنُ رافعٍ (٣)، قالَ البزارُ: [تفرد] (٤) به بشرٌ [بن رافع] (٥)، وهوَ لينٌ الحديثَ.

وقولُهُ: "ومَنْ تبعَها فلا يجلسْ حتَّى تُوضعَ"، أفاد النهيَ لمنْ شيَّعَها عن الجلوسِ حتَّى توضعَ، ويحتملُ أنَّ المرادَ [حتّى] (٦) توضعَ في الأرضِ، أو توضعَ في اللَّحدِ. وقدْ رُوِيَ الحديثُ باللفظينِ إلَّا أنهُ رجحَ البخاريُّ وغيرُه روايةَ: "توضعُ في الأرضِ"، فذهبَ بعضُ السلفِ إلى وجوب القيامِ حتَّى توضعَ الجنازةُ لما يفيدُه النهيُ هنَا، ولما عندَ النَّسَائِي (٧) منْ حديثِ أَبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ: "ما رأينَا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهدَ جنازة قطُّ، فجلسَ حتَّى توضعَ".

وقالَ الجمهورُ: إنهُ مستحبٌّ. وقدْ رَوَى البيهقيُّ (٨) منْ حديثِ أبي هريرةَ وغيره: "أن القائمَ كالحاملِ في الأجرِ".

إدخالُ الميتِ القبرَ من جهةِ رأسه أو رجليه

٤١/ ٥٤٠ - وَعَنْ أَبي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ


(١) لم أجده في المسند.
(٢) أبو داود (٣١٧٦)، والترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٥٤٥).
قلت: في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع، وهو ضعيف.
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه. وهما ضعيفان.
(٣) قال الحافظ في "التقريب" (١/ ٩٩ رقم ٥٤): "بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النجراني، فقيه ضعيف الحديث" اهـ.
(٤) في (أ): "انفرد".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في "السنن" (٤/ ٤٤ - ٤٥ رقم ١٩١٨) بإسناد حسن.
(٨) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٧).