للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ) في سياقِ حديثِ السننِ أن هذا السهوَ [هو] (١) سهوُهُ - صلى الله عليه وسلم - الذي في خبرِ ذي اليدينِ، فإنَّ فيهِ بعدَ أنْ ساقَ حديثَ أبي هريرةَ مثلَ ما سلفَ منْ سياقِ الصحيحينِ إلى قولهِ: ثمَّ رفعَ وكبَّرَ ما لفظهُ: "فقيلَ لمحمدٍ [أي] (٢) ابن سيرينَ [الراوي] (٣) سلَّمَ في السهوِ فقالَ: لمْ أحفظْهُ منْ أبي هريرةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أن عمرانَ بنَ الحصينِ قالَ: ثمَّ سلَّمَ". وفي السننِ أيضًا (٤) منْ حديثِ عمران بن الحُصَيْنِ: "قالَ: سلَّمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثِ ركعاتٍ منَ العصرِ، ثمَّ دخلَ، فقامَ إليهِ رجلٌ يقالُ لهُ الخرباقُ كانَ طويلَ اليدينِ - إلى قولهِ - فقالَ: أَصَدَقَ؟ فقالُوا: نعمْ، فصلَّى تلكَ الركعةَ، [ثم سلم] (٥)، ثم سجدَ سجدتيْها، ثمَّ سلَّمَ" انتهَى. ويحتملُ أنَّها تعددتِ القصةُ.

وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ [سجد] (٦) عقيبَ الصلاةِ كما تدلُّ لهُ الفاءُ، وفيهِ تصريحٌ بالتشهدِ. قيلَ: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبهِ. ولفظُ تَشهَّدَ يدلُّ أنهُ أَتَى بالشهادتينِ، وبهِ قالَ بعضُ العلماءِ. وقيلَ يكفي التشهدُ الأوسطُ، واللفظُ في الأولِ أظهرُ، وفيهِ دليلٌ على شرعيةِ التسليمِ كما تدلُّ لهُ روايةُ عمرانَ بن الحصينِ التي ذكرنَاها لا الروايةُ التي أتى بها المصنفُ، فإنّها ليستْ بصريحةٍ أن التسليمَ كانَ لسجدتي السهوِ، [فإنَّها تحتملُ] (٧) أنهُ لم يكنْ - صلى الله عليه وسلم - سلَّمَ للصلاةِ، وأنهُ سجدَ [لهما] (٨) قبلَ السلامِ، ثمَّ سلَّمَ تسليمَ الصلاةِ.

[الشاك في الصلاة يبني على اليقين ويسجد للسهو]

٤/ ٣١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرْح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ


(١) زيادة من (أ).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) أخرجه أبو داود (رقم ١٠١٨)، والنسائي (٣/ ٢٦)، وابن ماجه (رقم ١٢١٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (رقم ٣٥٧)، وأحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٧)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ٤٠٤ رقم ١٠١/ ٥٧٤).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب): "يستحب".
(٧) في (أ): "لأنها يحتمل".
(٨) في (ب): "لها".