للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَعَنْ أَبي قتادةَ - رضي الله عنه - قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَمَسَّنَّ أَحدُ ذَكَرَهُ بيمينِهِ وهوَ يُبولُ ولا يَتَمَسّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِه)؛ كنايةٌ عن الغائطِ - كما عرفتَ أنهُ أحدُ ما يطلقُ عليهِ (ولا يَتَنَفَّسْ) يخرجُ نفسهُ (في الإناءِ) عندَ شربهِ منهُ. (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).

وفيه دليلٌ على تحريمِ مسِّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ؛ لأنهُ الأصلُ في النهيِ وتحريمُ التمسُّحِ بِهَا منَ الغائطِ، وكذلكَ منَ البولِ، لما يأتي [منْ] (١) حديثِ سلمانَ (٢). وتحريمُ التنفسِ في الإناءِ حالَ الشربِ. وإلى التحريمِ ذهبَ أهلُ الظاهرِ في الكلِّ عملًا بهِ كما عرفتَ وكذلكَ جماعة منَ الشافعيةِ في الاستنجاءِ.

وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ للتنزيهِ، وأجمل البخاريُّ (٣) في الترجمةِ فقالَ: (بابُ النهي عن الاستنجاءِ باليمينِ) وذكرَ حديثَ الكتابِ.

قالَ المصنفُ في "الفتحِ" (٤): عبَّرَ بالنهي إشارةً إلى أنهُ لمْ يظهرْ لهُ هلْ للتحريمِ أو للتنزيهِ؟ أوْ أن القرينةَ الصارفةَ للنهي عن التحريمِ لم تظهرْ [له] (٥)، وهذا حيثُ استنجَى بآلةٍ كالماءِ والأحجارِ، أما لَو باشرَ بيدهِ فإنهُ حرامٌ إجماعًا، وهذا تنبيهٌ على شرفِ اليمينِ وصيانَتِها عن الأقذارِ. والنهيُّ عن التنفسِ في الإناءِ، لئلَّا يقذرهُ على غيرِهِ، أوْ يسقطَ مِنْ فمهِ أو أنفهِ ما يفسدُهُ على الغيرِ. وظاهرهُ أنهُ للتحريمِ وحملَهُ الجماهيرُ على الأدبِ.

[النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]

١١/ ٨٨ - وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. [صحيح]

رَواهُ مُسْلِمٌ (٦).


(١) في (أ): "في".
(٢) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (١١/ ٨٨).
(٣) في "صحيحه" (١/ ٢٥٣ الباب ١٨).
(٤) (١/ ٢٥٣).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "صحيحه" (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).=