للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والتابعينَ. قال: وهوَ الذي ذكرهُ مالكٌ في الموطأِ (١)، ولم يحكِ ابنُ المنذرِ وغيرهُ عنْ مالكِ، ورُوي عنْ مالك الإرسال وصارَ إليهِ أكثرُ أصحابهِ (٢).

[حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة]

١٣/ ٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأُمِّ الْقُرآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

- وَفِي رِوَايةٍ لابْنِ حِبَّانَ (٤) وَالدَّارقُطْنيِّ (٥): "لَا تُجْزِئُ صَلاة لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" [إسناده صحيح]

- وَفي أُخْرَى، لأَحْمَدَ (٦)، وَأَبي دَاوُدَ (٧)، وَالتّرْمِذِيِّ (٨)، وَابْنِ حِبَّانَ (٩): "لَعلَّكُمْ تَقْرَأونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ "، قُلْنَا: نَعَمْ، قَال: "لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا". [ضعيف]


(١) (١/ ١٥٩ رقم ٤٧).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٧٤٠) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
• يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد.
(٢) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (١/ ٣٢١).
(٣) البخاري (رقم ٧٥٦)، ومسلم (رقم ٣٤/ ٣٩٤).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٢٩)، وأحمد (٥/ ٣١٤)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وأبو داود (رقم ٨٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٥ رقم ٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (رقم ٨٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١ رقم ١٧)، والبيهقي (٢/ ٣٨) وغيرهم.
(٤) في "الإحسان" (٣/ ١٣٦ رقم ١٧٧٩).
(٥) في "السنن" (١/ ٣٢٢) وقال: إسناده صحيح.
(٦) في "المسند" (٥/ ٣٢٢).
(٧) في "السنن" (١/ ٥١٥ رقم ٨٢٣).
(٨) في "السنن" (٢/ ١١٦ رقم ٣١١).
(٩) في "الإحسان" (٣/ ١٣٧ رقم ١٧٨٢).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٣١٨ رقم ٥)، وابن خزيمة (٣/ ٣٦ - ٣٧ رقم ١٥٨١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٣٢١)، والحاكم (١/ ٢٣٨)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (١٣/ ٢٦٤) رقم (٣).