قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٧٤٠) عن سهل بن سعدٍ، قال: "كان الناسُ يؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنَى على ذِراعِه اليُسرَى في الصلاة. قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُهُ إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم". • يَنْمِي: نَمَيْتُ الحديثِ أُنْمِيه: إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير، وكل شيء نَمَيْتَه فقد رفعتَه. فإذا أرَدْتَه على وجه الفساد، قلت: نَمَّيْته بالتشديد. (٢) انظر: "شرح الموطأ" للزرقاني (١/ ٣٢١). (٣) البخاري (رقم ٧٥٦)، ومسلم (رقم ٣٤/ ٣٩٤). قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ١٢٩)، وأحمد (٥/ ٣١٤)، والدارمي (١/ ٢٨٣)، وأبو داود (رقم ٨٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٥ رقم ٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧)، وابن ماجه (رقم ٨٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١ رقم ١٧)، والبيهقي (٢/ ٣٨) وغيرهم. (٤) في "الإحسان" (٣/ ١٣٦ رقم ١٧٧٩). (٥) في "السنن" (١/ ٣٢٢) وقال: إسناده صحيح. (٦) في "المسند" (٥/ ٣٢٢). (٧) في "السنن" (١/ ٥١٥ رقم ٨٢٣). (٨) في "السنن" (٢/ ١١٦ رقم ٣١١). (٩) في "الإحسان" (٣/ ١٣٧ رقم ١٧٨٢). قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٣١٨ رقم ٥)، وابن خزيمة (٣/ ٣٦ - ٣٧ رقم ١٥٨١)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٣٢١)، والحاكم (١/ ٢٣٨)، وغيرهم. وانظر تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث (١٣/ ٢٦٤) رقم (٣).