للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أ) تمسُّكه بالدليل، وتخلِّيه عن التقليد:

لقد اتجه إلى النبع الصافي كتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ليستضيء بنور الوحي الإلهي، فنبذ القول الذي لا يدعمه دليل، أو يسنده برهان واضح، وتقدم في طرائق العلم، ومعرفة دلائله حتى وصل إلى الاجتهاد. وإليك أمثلة على ذلك:

[(١) مسألة الاستثناء في اليمين]

قال رَحمه اللهُ في شرح حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه" (١): " … وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله: إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاؤه، فإن كان مما يشاؤه الله بأن كان واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في المجلس، أو حال التكلم - لأن مشيئة الله حاصلة في الحال - فلا تبطل اليمين بل تنعقد به، وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظورًا، أو مكروهًا فلا تنعقد اليمين، فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط، فيقع المعلَّق عند وقوع المعلَّق به وينتفي بانتفائه. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله، حكمه حكم إن شاء الله، ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال" (٢).

[(٢) مسألة الرجوع في الهبة]

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (٣).


(١) وهو حديث صحيح.
أخرجه أبو داود (٣/ ٥٧٥ رقم ٣٢٦١)، والترمذي (٤/ ١٠٨ رقم ١٥٣١) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والنسائي (٧/ ١٢ رقم ٣٧٩٣)، وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٥)، وأحمد (٦/ ٢ و ١٠ و ٤٨ و ٦٨ و ١٢٦ و ١٢٧ و ١٥٣).
والدارمي (٢/ ١٨٥)، وابن الجارود (٩٢٨)، وابن حبان (١١٨٣ - الموارد)، والبيهقي (١٠/ ٤٦) والحميدي (٦٩٠).
(٢) كما في "سبل السلام" رقم الحديث (٥/ ١٢٨٤).
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٦٢١)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ رقم ٧/ ١٦٢٢)، وأبو داود (٣/ ٨٠٨ رقم ٣٥٣٨)، والترمذي (٣/ ٥٩٢ رقم ١٢٩٨)، والنسائي (٦/ ٢٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٩٧ رقم ٢٣٨٥).