للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالفاءِ والضادِ المعجمةِ والخاءِ المعجمةِ، ما افتضخَ منَ البُسْرِ منْ غيرِ أنْ تمسَّه نارٌ، وسمَّاهُ ابنُ عمرَ (١) الفضوخُ، قالَ أبو عبيدٍ (١): فإنْ كانَ معَ البسرِ تمرٌ فهوَ الذي يُسَمَّى الخليطينِ، قالَ أبو عبيدٍ (١): بعضُ العربِ [يسمي] (٢) الخمرَ بِعَيْنِها [الطلي] (٣)، (قالَ) عبيدُ بنُ الأبرصِ (٤):

هي الخمرُ تُكْنَى [الطلي] (٥) … كما الذئبُ يُكْنَى أبا جعدةِ

قالَ: وكذلكَ الخمرُ تسمَّى الباذقَ.

إذا عرفتَ فهذهِ آثارٌ تؤيدُ العملَ بالعمومِ، ومعَ التعارضِ فالترجيحُ للمحرِّمِ على المبيحِ، ومنْ أدلةِ الجمهورِ الحديثُ الآتي:

[ما أسكر كثيره فقليله حرام]

٩/ ١١٧١ - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦). [صحيح]

(وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: ما أسكرَ كثيرُه فقليلةُ حرامٌ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، وأخرجَهُ الترمذيُّ (٧) وحسَّنهُ ورجالُه ثِقَاتٌ.

وأخرجَ النسائيُّ والدارقطنىُّ وابنُ حِبَّانَ (٨) منْ طَريقِ عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ عنْ أبيهِ بلفظِ: "نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ قليلِ ما أسكرَ كثيرُه"، وفي البابِ عنْ


(١) البيهقي (٨/ ٢٩٥).
(٢) في (ب): "تسمى".
(٣) في (ب): "الطلاء".
(٤) البيهقي (٨/ ٢٩٥).
(٥) في (ب): الطلاء.
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، وأبو داود رقم (٣٦٨١)، والترمذي رقم (١٨٦٥) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (٣٣٩٣)، وابن حبان رقم (٥٣٨٢) قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٨٦٠)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، والطحاوي (٤/ ٢١٧) وقال ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ٧٣ رقم ١٧٨٧): ورجاله ثقات. قلت: وهو حديت صحيح.
(٧) في الترمذي رقم (١٨٦٥) كما تقدم.
(٨) أخرجه النسائي في "السنن" (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦٠٩)، والدارقطني (٤/ ٢٥١ رقم ٣١)، وابن حبان رقم (٥٣٧٠). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٨٦٢)، والطحاوي (٤/ ٢١٦)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، والدارمي (٢/ ١١٣).