للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدارقطنيُّ (١)، وفيهِ أيضًا متروكٌ. ولا يلزمُ الوفاءُ بنذرِ المعصيةِ لقولِه: "فلا يعصِه"، ولما يفيدُه قولُه:

١٥/ ١٢٩٤ - وَلمُسْلِمٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةٍ". [صحيح]

(ولمسلمٍ منْ حديثِ عمرانَ: لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ)؛ فإنهُ صريحٌ في النَّهْي عن الوفاءِ كالذي قبلَه.

حكم من نذرَ أن يمشي إلى بيت الله الحرام

١٦/ ١٢٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]

- وَلأَحْمَدَ (٤)، وَالأَرْبَعَةِ (٥): فَقَالَ: "إِنْ الله تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ


= عن سليمان، عن يحيى، عن أبي سلمة، ومرة عن أبي سلمة نفسه، وعند ذلك لا قطع لضعفه، لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت.
قلت: وحديث عائشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه: "من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصه، ويكفِّر عن يمينه".
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (٢١٤٤)، وابن حبان في "الإحسان" رقم (٤٣٨٧)، و (٤٣٨٨)، و (٤٣٨٩) و (٤٣٩٠). وانظر: "إرواء الغليل" (٨/ ٢١٤، ٢١٧ رقم ٢٥٩٠).
(١) في "السنن" (٤/ ١٥٩ رقم ٤). وقال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد اللهِ مجمع على تركه.
(٢) في "صحيحه" رقم (١٦٤١).
(٣) البخاري رقم (١٨٦٦)، ومسلم رقم (١٦٤٤).
(٤) في المسند (٤/ ١٤٥).
(٥) أبو داود رقم (٣٢٩٣)، والترمذي رقم (١٥٤٤)، والنسائي (٧/ ٢٠ رقم ٣٨١٥)، وابن ماجه رقم (٣١٣٤). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد اللَّهِ بن زَحْر، وقد تكلَّم فيه غير واحد. قاله المنذري.
قلت: ذكر المحدث الألباني متابعات وشواهد لهذا الحديث في "إرواء الغليل" (٨/ ٢١٩، ٢٢١) ثم قال في النهاية: "وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: "ولتهد بدنة"، فهذا هو المحفوظ، واللهُ أعلم.