للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديثُ ظاهرٌ في النَّهْي عن النذرِ مطْلقًا ما ينذرُ بهِ ابتداءً، كمنْ ينذرُ أنْ يُخرجَ منْ مالِه كذَا، وما يتقرَّبُ بهِ معلَّقًا كأنْ يقولَ: إنْ قدِمَ زيدٌ تصدَّقتُ بكذَا.

كفارة النذر كفَّارة يمين

١٢/ ١٢٩١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارَةُ يَمينٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَزَادَ الترْمِذيُّ (٢) فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ" وَصَحَّحَهُ. [صحيح]

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -: كفَّارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ. رواهُ مسلمٌ. وزادَ الترمذيُّ فيهِ: إذا لم يسمِّه. وصحَّحَهُ). [ولمسلم (٣) من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصيةٍ] (٤). الحديثُ دليلٌ على أن مَنْ نذرَ بأيِّ نذرٍ منْ مالٍ أو غيرِه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ولا يجبُ الوفاءُ بهِ. وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ فقهاءِ أهلِ الحديثِ كما قالَ النوويُّ (٥). وقدْ أخرج البيهقيُّ (٦) عنْ عائشةَ - رضي الله عنها -: "في رجلٍ جعلَ مالَه في [المساكينِ] (٧) صدقة قالتْ: كفارةُ يمينٍ".

وأخرجَ أيضًا (٨) عنْ صفيةَ أنَّها سمعتْ عائشةَ - رضي الله عنها -، وإنسانٌ يسألُها عن الذي يقولُ: كلُّ مالِه في سبيلِ اللَّهِ، أوْ كل مالِه في رتاجِ الكعبةِ، ما يكفِّرُ ذلكَ؟ قالتْ عائشةُ: "يكفِّره ما يكفِّرُ اليمينَ"، وكذا أخرجَهُ (٩) عنْ عمرَ وابنِ عمرَ وأمِّ سلمةَ، قالَ البيهقي: هذا في غيرِ العتقِ، فقدْ رُوِيَ عن ابن عمرَ منْ وجهٍ آخرَ أن العتاقَ يقعُ، وكذا عن ابن عباسٍ، ودليلُهم حديثُ عقبةَ هذَا. وذهبَ آخرونَ إلى


(١) في "صحيحه" رقم (١٦٤٥).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٣٢٤)، والنسائي (٧/ ٢٦)، وأحمد (٤/ ١٤٤، و ١٤٦ و ١٤٧) وإسناده صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (١٥٢٨) وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب.
قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول.
(٣) في "صحيحه" رقم (١٦٤١).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ١٠٤).
(٦) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٥).
(٧) في (أ): "سبيل اللهِ".
(٨) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٥).
(٩) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٦٦).