للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ؛ [آخذ هذَا منْ هذَا وأعطي هذَا منْ هذا] (١)، فقالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تفترِقَا وبينَكما شيءٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَة الحاكمُ). هوَ دليل على أنهُ يجوزُ أن يُقْضَى عن الذهبِ الفضةُ، وعن الفضةِ الذهبُ، لأنَّ ابنَ عمرَ كان يبيع بالدنانيرِ فيلزمُ المشتري له في ذمته دنانير، وهي الثمن، ثم يقبضُ عنْها الدراهمَ وبالعكسِ. وبوَّبَ له أبو داودَ (٢): بابُ اقتضاء الذهب عن الورِقِ ولفظهُ: كنتُ أبيعُ الإبل بالبقيع [فأبيعُ] (٣) بالدنانير وآخذُ الدارهمَ، [وأبتع] (٤) بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، وأنهُ سألَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لمْ تفتَرِقا وبينَكما شيءٌ.

وفيهِ دليل على أن النَّقْدينِ جميعًا غيرُ حاضرينِ والحاضرُ أحدُهما فبيَّنَ - صلى الله عليه وسلم - الحكمَ بأنَّهما إذا فَعَلا ذلكَ فحقُّهُ أن لا يفترقا إلا وقدْ قبضَ ما هوَ لازمٌ عوضَ ما في الذمَّةِ، فلا يجوزُ أن يقبضَ البعضَ منَ [الدراهم] (٥)، ويبقَى البعضُ في ذمةِ مَنْ عليهِ الدنانيرُ عِوَضًا عنها ولا العكسُ، لأنَّ ذلكَ منْ بابِ الصرفِ، والشرطُ فيهِ أن لا يَفْتَرِقا وبينهما شيءٌ، وأما قولُه في روايةِ أبي داودَ (٦): بسعرِ يومها، فالظاهرُ أنهُ غيرُ شرطٍ، وإنْ كانَ أمرًا أغلبيًا في الواقعِ، يدلُّ على ذلكَ قولُه: فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كانَ يدًا بيدٍ.

[النهي عن النجش في البيع]

٢٤/ ٧٥٩ - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحيح]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجشِ) بفتحِ النون، وسكونِ الجيم، بعدَها شينٌ معجمةٌ (متفقٌ عليهِ). النَّجشُ لغةً (٨): تنفيرُ الصيدِ


(١) كما في المخطوط (أ، ب، ج).
(٢) في (سننه) (١٤) وفيه (من) بدلًا من (عن).
(٣) في (أ): (فأبتع).
(٤) في (ب): (وأبيع).
(٥) في (ب): (الذهب).
(٦) في (سننه) (٣٣٥٤).
(٧) البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٣/ ١٥١٦).
قلت: وأخرجه النسائي (٤٥٠٥)، وابن ماجه (٢١٧٣)، وأحمد (٢/ ٦٣، ١٠٨، ١٥٦).
(٨) انظر: (القاموس) ص (٧٨٣).