للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الكتاب الحادي عشر] كتابُ الجنايات

هيَ جمعُ جنايةٍ، مصدرٌ مِنْ جنَى الذَّنْبَ يجنيهِ جنايةً، أي: جرَّه إليهِ. [وإنما جمع] (١) وإن [كان] (٢) مصدرًا لاختلافِ أنواعِها، [لأنها] (٣) قد تكونُ في النفسِ وفي الأطرافِ، عَمْدًا وخَطَأً.

[أسباب حل دم المسلم]

١/ ١٠٨٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلا بِإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْس بالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدينِهِ الْمُفَارِق للْجَمَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ) هوَ تفسيرٌ لقولِه: مسلمٍ (إلَّا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبِ


(١) في (ب): "وجمعت".
(٢) في (ب): "كانت".
(٣) في (ب): "فإنها".
(٤) البخاري رقم (٦٨٧٨)، ومسلم رقم (١٦٧٦).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٢٨٩)، وأحمد (١/ ٤٤٤)، والدارمي (٢/ ٢١٨)، وابن ماجه رقم (٢٥٣٤)، والبيهقي (٨/ ١٩ و ١٩٤ و ٢٥٢ و ٢١٣)، من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه مسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦)، وأحمد (١/ ٣٨٢، ٤٢٨)، وأبو داود رقم (٤٣٥٢)، والترمذي رقم (١٤٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢١٣ و ٢٨٣ - ٢٨٤)، والبغوي رقم (٢٥١٧) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، به.