للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَرَجَكَ، ثمَّ نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَصَّ منْ جرحٍ حتَّى يبرأَ صاحبُه. رواهُ أحمدُ والدارقطنيُّ وأُعِلَّ بالإرسالِ) بناءً على أنَّ شعيبًا لم يدركْ جدَّه، وقدْ دفعَ بأنهُ ثبتَ لقاءُ شعيبٍ لجدِّهِ (١).

وفي معناهُ أحاديثُ تزيدُه قوةً، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا يقتصُّ منَ الجراحاتِ حتَّى يحصلَ البرءُ منْ ذلكَ [ولو من] (٢) السرايةُ، قالَ الشافعيُّ: إنَّ الانتظارَ مندوبٌ بدليلِ تمكينِهِ - صلى الله عليه وسلم - منَ الاقتصاصِ قبلَ [البرء، وذهبت] (٣) الهادويةُ وغيرُهم إلى أنهُ واجبٌ لأنَّ دفعَ المفاسِدِ واجبٌ، وإذنُهُ - صلى الله عليه وسلم - بالاقتصاصِ كانَ قبلَ عِلْمِهِ بما يَؤُولُ إليهِ منَ المفسدةِ.

دِيَةُ الجنين غُرَّة

١٠/ ١٠٩٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ دِيَةَ جَنِينَها غُرّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ"، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ"، مِنْ أجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة - رضي الله عنه -[قالَ] (٥): اقتتلتِ امرأتانِ منْ هُذَيْلٍ فرمتْ إحدَاهُما


(١) جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. وأبو شعيب هو (محمد) مات قبل أبيه (عبد اللهِ) فكفل عبد الله حفيده شعيبًا فثبت سماعه منه كما أفاده الذهبي في "ميزان الاعتدال".
(٢) في (ب): "وتؤمن"
(٣) في (ب): "الاندمال وذهب".
(٤) البخاري رقم (٦٩١٠)، ومسلم رقم (١٦٨١). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٥٧٦ و ٤٥٧٧)، والترمذي رقم (١٤١٠)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (٨/ ٤٧ - ٤٨)، ومالك (٢/ ٨٥٥ رقم ٥).
(٥) زيادة من (ب).