للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الروايات بلفظِ: "فأعطَى للفارسِ سهمينِ وللراجلِ سَهْمًا"، وهوَ منْ حديثٍ مجمعِ بن جاريةَ، ولا يقاوِمُ حديثَ الصحيحينِ. واختلفُوا إذا حضرَ بفرسينِ، فقالَ الجمهورُ: لا يُسْهَمُ إلا لفرسٍ واحدٍ ولا يُسْهَمُ لها إلا إذا حضرَ بها القتالَ.

٣٣/ ١٢١٢ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢)، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (٣). [صحيح]

(وعنْ معنِ) بفتحِ الميمِ وسكونِ العينِ المهملةِ، هوَ أبو يزيدَ معنُ بنُ يزيدَ السُّلَميِّ بضمِّ السينِ المهملةِ وفتح اللام، لهُ ولأبيهِ ولجدِّهِ صحبةٌ، شهدُوا بَدرًا كما قيلَ ولا يعلمُ مَنْ شهدَ بدْرًا هوَ وأبوهُ وجدُّه غيرُهم، وقيلَ لا يصح شهودُه بَدْرًا. يُعَدُّ في الكوفيينَ (ابن يزيدَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا نَفَلَ) بفتحِ النونِ وفتحِ الفاءِ هوَ الغنيمةُ (إلَّا بعدَ الخُمُسِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وصحَّحَه الطحاويّ).

المرادُ بالنَّفَلِ هوَ ما يزيدُه الإمامُ لأحدِ الغانمينَ على نصيبهِ. وقدِ اتفقَ العلماءُ على جوازِه، واختلفُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أوْ منَ الخمُس، وحديثُ معنٍ هذا ليسَ فيهِ دليلٌ على أحدِ الأمرينِ بلْ غايةُ ما دل عليهِ [أنَّها] تُخَمَّسُ الغنيمةُ قبلَ التنفيلِ منْها.

وتقدَّمَ ما قالَه الخطابيُّ منْ أنَّ أكثرَ الأخبارِ دالَّةٌ على أن التنفيلَ منْ أصلِ الغنيمةِ. واختلفوا في مقدارِ التنفيلِ، فقالَ بعضُهم: لا يجوزُ أنْ ينفلَ أكثرُ منَ الثلثِ أو منَ الربعِ كما يدلُّ عليهِ قولُه.

[تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام]

٣٤/ ١٢١٣ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ في الْبَدْءَةِ، وَالثلُثَ في الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤)، وَصَحّحَهُ ابْنُ


(١) في "المسند" (٣/ ٤٧٠).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٥٣).
(٣) في شرح "معاني الآثار" (٣/ ٢٤٢).
قلت: وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" رقم (٢٧٥٠) و (٢٧٤٨) و (٣٧٤٩).