للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنما شرطَه وسلَّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقى مُلْكًا للزوجة، والعرفُ معتبرٌ في هذا.

[مهر من لم يفرض لها صداق]

٥/ ٩٧٢ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْلُ صدَاقِ نسائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيُّ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَرْبَعَةُ (٢)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣)، وَحَسّنَهُ جَمَاعَةٌ (٤). [صحيح]

[ترجمة علقمة النخعي]

(وعنْ علقمةَ) (٥) أي ابن قيسٍ أَبي شِبْلِ ابن مالكٍ منْ بني بكرِ بن النخعِ النخعي، رَوَى عنْ عمرَ وابنِ مسعودٍ، وهوَ تابعيٌّ جليلٌ اشتهرَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبتِه، وهوَ عمُّ الأسودِ النَّخَعيِّ، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ، (عن ابن مسعودِ أنه سُئِلَ عنْ رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرضْ لها صداقًا ولم يدخلْ بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ: لها مِثْلُ صداقِ نسائِها لا وَكْسَ) بفتحِ الواو وسكونِ الكاف وسينٍ مهملةٍ


(١) في "المسند" (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠).
(٢) أَبو داود رقم (٢١١٦)، والنسائي (٦/ ١٢١، ١٢٢)، والترمذي رقم (١١٤٥)، وابن ماجه رقم (١٨٩١).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (٧١٨)، والحاكم (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٥)، وابن حبان رقم (١٢٦٣)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (٩٢٩)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٠٨٩٨).
(٣) في "السنن" (٣/ ٤٥٠).
(٤) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ -: لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد اللَّهِ يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به".
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(٥) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٧/ ٢٤٤ رقم ٤٨٥)، و"تقريب التهذيب" (٢/ ٣١).