للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سُراقةَ، وقيلَ بلَا واسطةٍ [وفيها المثنَّى بنُ الصباحِ (١) وهوَ ضعيفٌ] (٢)، قالَ الشافعيُّ: طُرُقُ هذَا الحديثِ كلُّها منقطعةٌ.

وقالَ عبدُ الحقِّ: هذهِ الأحاديثُ كلُّها معلولةٌ لا يصحُّ فيها شيءٌ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يُقْتَلُ الوالدُ بالولدِ، قالَ الشافعيُّ: حفظتُ عنْ عددٍ منْ أَهْلِ العلمِ لقيتُهم أنه لا يُقْتَلَ الوالدُ بالولدِ وبذلكَ أقولُ. وإلى هذَا ذهبَ الجماهيرُ منَ الصحابةِ وغيرُهم كالهادويةِ والحنفيةِ والشافعيةِ وأحمدَ وإسحاقَ مطلقًا للحديثِ (٣)، قالُوا: لأنَّ الأبَ سببٌ لوجودِ الولدِ فلا يكونُ الولدُ سببًا لإِعْدَامِهِ.

وذهبَ البتيُّ إلى أنهُ يقادُ الوالدُ بالولدِ مطلقًا لعمومِ قولِه تعالَى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤) وأُجِيْبَ بأنهُ مخصصٌ بالخبرِ وكأنهُ لم يصحَّ عندَه، وذهبَ مالكٌ (١) إلى أنهُ يقادُ بالولدِ إذا أَضْجَعَهُ وذبحهُ. قالَ: لأنَّ ذلكَ عمدٌ حقيقةً لا يحتملُ غيرَه، فإنَّ الظاهرَ في مثلِ استعمالِ الجارحِ في المقتَلِ هوَ قصدُ العمْدِ، والعمديةُ أمر خفيٌّ لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال.

وأما إذا كان على غير هذه الصِّفةِ فيما يحتملُ عدمَ إزهاقِ الروحِ بلْ قَصْدَ التأديبِ منَ الأبِ وإنْ كانَ في حقِّ غيرِه حكم فيهِ [بالعمدية] (٥)، وإنَّما فُرِّقَ بينَ الأبِ وغيرِه لما للأبِ منَ الشفقةِ على ولدهِ وغلبةِ قصد التأديبِ عندَ فعلِه ما يغضبُ الأبَ، فَيُحْمَلُ على عدمِ قَصْدِ القتلِ، وهذا رأيٌ [من مالك] (٦). وإنْ ثبتَ بالنصِّ لم يقاومهُ شيءٌ، وقدْ قَضَى بهِ عمرُ في قصةِ المدلجي وألزمَ الأبَ الديةَ ولم يعطِه منْها شيئًا، وقالَ: ليسَ لقاتلٍ شيءٌ فلا يرثُ منَ الديةِ إجماعًا ولا مِنْ غيرِها عندَ الجمهورِ. والجدُّ والأمُّ كالأبِ عندَهم في سقوطِ القَوَدِ.

لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا ولا غيره بشيء من الدين

٦/ ١٠٩٢ - وَعَنْ أَبي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَليٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِنَ


(١) ضعيف وقد تقدم الكلام عليه.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ٣٠٣) بتحقيقنا.
(٤) سورة المائدة: الآية ٤٥.
(٥) في (ب): "بالعمد".
(٦) في (ب): "منه".