للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُزْهِقُ الروح فإنْ زُهِقَتْ بمجموعِ فِعْلِهِمْ فكلُّ فردٍ ليسَ بقاتلٍ فكيفَ يُقْتَلُ عندَ الجمهورِ؟ وإنَّما يصحُّ على قولِ النَّخعي.

وإنْ كانَ كلُّ واحدٍ [قاتلًا] (١) بانفرادهِ لزمَ تواردُ المؤثراتِ على أثرٍ واحدٍ والجمهورُ يمنعونَهُ، علَى أنهُ لا سبيلَ إلى معرفةِ أنهُ ماتَ بفعلِهم جميعًا أوْ بفعلِ بعضهم، فإنْ فُرِضَ معرفتُنا بأنَّ كلَّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادِها لم يلزمُ أنهُ ماتَ بكلِّ منْها، فلا عبرةَ بالأسبقِ كما قيلَ. وأما حُكْمُ عمرَ - رضي الله عنه - فَفِعْلُ صحابيٍّ لا [يقوم به حجة] (٢)، ودَعْوَى أنهُ إجماعٌ غيرُ [مقبول] (٣)، وإذا لم يجبْ قتلُ الجماعةِ بالواحدِ فإنَّها تلزمُهم ديةٌ واحدةٌ لأنَّها عوضٌ عنْ دمِ المقتولِ، وقيلَ [يلزم] (٤) كلَّ واحدٍ، ونُسِبَ قائلُه إلى خلافِ الإجماعِ، هذَا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمَّ قوِيَ لنا قتلُ الجماعةِ بالواحدِ وحرَّرْنا دليلَه في حواشي "ضوء النهارِ" (٥) وفي ذيلِنَا على الأبحاثِ المسدَّدةِ.

من قتل له قتيل فهو مخيَّر بين العقل والقود

١٧/ ١١٠٣ - وَعَنْ أَبي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتي هذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٦) وَالنَّسَائِيُّ (٧). [صحيح]

- وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ (٨) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

(وعنْ أبي شُريحٍ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ المثناةِ فحاءٍ مهملةٍ (الخُزاعيِّ) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ فزاي، بعدَ الألفِ عينٌ مهملةٌ، اسمهُ عمرُو بنُ خويلدٍ وقيلَ غيرُه، (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: فمنْ قُتِلَ لهُ قتيلٌ بعدَ مقالتي هذهِ فأهلُه


(١) في (١): "قاتل".
(٢) في (ب): "تقوم به الحجة".
(٣) في (ب): "مقبولة".
(٤) في (ب): "تلزم".
(٥) (٤/ ٢٣٤٢ - ٢٣٤٣).
(٦) في "السنن" رقم (٤٥٠٤).
(٧) لم أجده عند النسائي. قلت: والترمذي رقم (١٤٠٦)، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (٢٢٢٠).
(٨) البخاري رقم (٦٨٨٠)، ومسلم رقم (١٣٥٥).