للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء]

٢/ ٣٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقُ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَينِ حَسَنَتَينِ لَشَهِدَ العِشَاءَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: والذي نفسي بيدهِ)، أي: في ملكه وتحتَ تصرفِهِ، (لقد هممتُ) [هو] (٢) جوابُ القسمِ، والأقسامُ منهُ - صلى الله عليه وسلم - لبيانِ عِظَم شأن ما يذكرهُ زجرًا عن تركِ الجماعةِ (أنْ آمُرَ بحطبٍ فيحتطبُ، ثم آمرَ بالصلاةِ فيؤذنَ لها، ثمَّ آمُرَ رجلًا فيؤمَّ الناسَ، ثمَّ أخالفُ) في الصحاحِ (٣): خالفَ إلى فلانٍ أي: أتاهُ إذا غابَ عنهُ، (إلى رجالٍ لا يشهدونَ الصلاةَ) أي: لا يحضرونَ الجماعةَ (فأحرِّقُ عليهم بيوتَهم. والذي نفسي بيدهِ لو يعلمُ أحدُهم أنه يجدُ عَرْقًا) بفتحِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، ثمَّ قافٌ: هوَ العَظْمُ إذا كانَ عليه لحمٌ (سمينًا أو مِرْماتينِ) تثنيةُ مِرماةِ بكسرِ الميم، فراءٍ ساكنةٍ وقد تفتحُ الميمُ، وهيَ: ما بينَ ضلعِ الشاةِ مِنَ اللحمِ (حسنتينِ) بمهملتينِ منَ الحسنِ (لشهدَ العشاءَ) أي صلاتَهُ في جماعةٍ (متفقٌ عليهِ). [أي بينَ الشيخينِ] (٤) (واللفظُ للبخاريِّ).

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الجماعةِ عينًا لا كفايةً؛ إذْ قدْ قامَ بها غيرُهم فلا يستحقونَ العقوبةَ، ولا عقوبةَ إلَّا على تركِ واجبٍ أو فعلِ محرَّم. وإلى أنَّها فرضُ عينٍ ذهبَ عطاءٌ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حبانَ، ومن أهلِ البيتِ: أبو العباسِ، وقالتْ بهِ الظاهريةُ. وقالَ


(١) البخاري (رقم ٦٤٤)، ومسلم (٢٥١/ ٦٥١).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ١٢٩ رقم ٣)، وأحمد (٢/ ٢٤٤)، وأبو داود (٥٤٨ و ٥٤٩)، والنسائي (٢/ ١٠٧)، وابن ماجه (٧٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٥٥) وغيرهم.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) (٤/ ١٣٥٨).
(٤) زيادة من (ب).