للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بهِ، والصلاةُ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - قبلَ الدعاءِ واجبةٌ لما عرفتَ منْ حديثٍ فضالةَ (١)، وبهذَا يتمُّ إيجابُ الصلاةِ عليهِ بعدَ التشهدِ قبلَ الدعاءِ الدالِّ على وجوبهِ.

يتعوَّذ من أربع بعد التشهد

٥٠/ ٣٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمّ إِني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذّابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمَنِ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَفي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ (٣): "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ". [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ) مطلقٌ في التشهدِ الأوسطِ والأخيرِ، (فَلَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ) بَيَّنَها بقولهِ: (يَقُولُ: اللَّهُمّ إِني أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمَنِ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ)، هذه الروايةُ قيَّدتْ إطلاقُ الأولى، وأبانتْ أن الاستعاذةَ المأمورَ بها بعدَ التشهدِ الأخيرِ. ويدلُّ التعقيبُ بالفاءِ أنَّها تكونُ قبلَ الدعاءِ المخيَّرِ فيهِ بما شاءَ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الاستعاذةِ مما ذكرَ، وهوَ مذهبُ الظاهرية. وقالَ ابنُ حزمٍ منْهم: ويجبُ أيضًا في التشهدِ الأولِ عملًا منهُ بإطلاقِ اللفظِ المتفقِ عليهِ، وأمرِ طاوسَ ابنَه بإعادةِ الصلاةِ لمَّا لمْ يستعذْ فيها، [فكأنه] (٤) يقولُ بالوجوبِ وبطلانِ الصلاةِ منْ ترْكها. والجمهورُ حملُوهُ على الندبِ.


(١) تقدم رقم (٤٨/ ٢٩٩).
(٢) البخاري (رقم ١٣٧٧)، ومسلم (رقم ١٢٨/ ٥٨٨).
(٣) في "صحيحه" (١/ ٤١٢ رقم ١٣٠/ ٥٨٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧)، والدارمي (١/ ٣١٠)، وأبو داود (رقم ٩٨٣)، والنسائي (رقم ١٣١٠)، وابن ماجه (رقم ٩٠٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٢٠٧)، والبيهقي (٢/ ١٥٤).
(٤) في (ب): "فإنه".