للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين]

٢/ ٩٩٥ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَرْبَعَةُ (٢)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ كانتْ لهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما - دونَ الأُخْرى (٣) - جاءَ يومَ القيامةِ وشِقهُ مائلٌ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وسندُه صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الزوجِ التَّسويةُ بينَ الزوجاتِ ويحرمُ عليهِ الميلُ إلى إحداهنَّ. وقدْ قالَ تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} (٤)، والمرادُ الميلُ في القَسْمِ والإنفاقِ لا في المحبةِ لما عرفتَ منْ أنَّها مما لا يملكُه العبدُ.

ومفهومُ قولِه: "كلَّ الميلِ" جوازُ الميلِ اليسيرِ ولكنَّ إطلاقَ الحديثِ ينفي ذلكَ، ويحتملُ تقييدُ الحديثِ بمفهومِ الآيةِ.

[للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة]

٣/ ٩٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإذَا تَزَوّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: منَ السنةِ إذا تزوَجَ الرجلُ البكرَ على الثيِّبَ أقامَ عندَها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). يريدُ منْ سنةِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلهُ حكمُ الرفعِ. ولِذَا قالَ أبو قلابةَ راوْيهِ عنْ أنسٍ: ولوْ شئتُ لقلتُ إنَّ أَنَسًا رفعَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يريدُ فيكونُ راوْيهِ بالمعنَى، إذْ


(١) في "المسند" (٢/ ٣٤٧، ٤٧١).
(٢) أبو داود: (٢١٣٢)، والنسائي (٧/ ٦٣)، والترمذي (١١٤١)، وابن ماجه (١٩٦٩).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ١٤٣)، وابن حبان (١٣٠٧ - موارد)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨٦)، وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء الغليل" (٧/ ٨٠ رقم ٢٠١٧).
(٣) أبو داود (٢١٣٣).
(٤) سورة النساء: الآية ١٢٩.
(٥) البخاري رقم: (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).