للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصلَّى على المرأةِ فقامَ عندَ عجيزتها. قالَ لهُ العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذَا كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعلُ؟ قالَ: نعمْ"، إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في الفتحِ (١): إنَّ البخاريَّ أشارَ بإيرادِ حديثِ سمُرةَ [هذا] (٢) إلى تضعيفِ حديثِ أنسٍ.

[صلاة الجنازة في المسجد]

٢٨/ ٥٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْني بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ قالتْ: واللَّهِ لقدْ صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاءَ)، هما سهلٌ وسهيلٌ، أبوهما وهبُ بنُ ربيعةَ، وأمُّهُما البيضاءُ، اسمُها دعدُ، والبيضاءُ صفةٌ لها (في المسجدِ. رواهُ مسلمٌ)، قالتهُ عائشةُ ردًّا على مَنْ أنكرَ عليها صلاتَها على سعدِ بن أبي وقاصٍ في المسجدِ فقالتْ: "ما أسرعَ [ما نسيَ] (٤) الناسُ، واللَّهِ لقدْ صلَّى"، الحديثَ.

والحديثُ دليلٌ على ما ذهبَ إليهِ الجمهورُ منْ عدمِ كراهيةِ صلاةِ الجنازةِ في المسجدِ. وذهبَ أبو حنيفةَ ومالكٌ إلى أنَّها لا تصحُّ. وفي القدوري للحنفيةِ: ولا يصلَّى على ميتٍ في مسجدِ جماعةً، أو احتجا بما سلفَ منْ خروجهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى الفضاءِ للصلاةِ على النجاشي، وتقدمَ جوابُهُ، وبما أخرجهُ أبو داودَ (٥): "مَنْ صلَّى


=قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي في "سننه" (٤/ ٣٣)، والطيالسي رقم (٢١٤٩)، وأحمد (٣/ ١١٨) وإسناده صحيح.
وصحَّحه الألباني في "الأحكام" (ص ١٠٩).
(١) (٣/ ٢٠١).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في "صحيحه" (٢/ ٦٦٩ رقم ١٠١/ ٩٧٣).
قلت: وأخرجه أبو داود (٣١٩٠) بلفظ المصنف.
• وأخرجه مسلم (٩٩/ ٩٧٣)، وأبو داود (٣١٨٩)، والترمذي (١٠٣٣)، والنسائي (٤/ ٦٨)، وابن ماجه (١٥١٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٢)، والبيهقي في "سننه" (٤/ ٥١) وغيرهم عنها بلفظ: "أن عائشة أمرتْ أنْ يُمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلّيَ عليه. فأنكرَ الناسُ ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسيَ الناسُ! ما صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سُهيل بن البيضاء إلَّا في المسجد".
(٤) في (ب): "وما أنسى".
(٥) في "السنن" (٣/ ٥٣١ رقم ٣١٩١). =