(٤) أخرجه النسائي في "السنن" (٨/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٤٩٨٤) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٢ رقم ٢٩٦) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صحَّ إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال. ورواه البزار في "مسنده" (٣/ ٢٦٧ رقم ١٠٥٩) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد". وقال: وهدا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٥٢ رقم ١٣٥٧): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا. ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٢٢) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٧) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور … إلخ. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، و"معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٤٢٣ =