للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ يأمرُ بالقطعِ والحسمِ الإمامُ وأجرةُ القاطعِ والحاسمِ منْ بيتِ المالِ، وقيمةُ الدواءِ الذي يحسمُ بهِ منهُ لأنَّ ذلكَ واجبٌ على غيرِه.

فائدةٌ: منَ السنَّةِ أنْ تُعلَّقَ يدُ السارقِ في عُنُقِهِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (١) بسندهِ منْ حديثٍ فضالةَ بنِ عبيدٍ: "أنهُ سُئِلَ: أرأيتَ تعليقَ يدِ السارقِ في عنقهِ منَ السنَّةِ! قالَ: نعمْ رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قطعَ سارِقًا ثم أمرَ بيدِه فَعُلِّقتْ في عنقهِ". وأخرجَ بسندهِ أنَّ عليًا (٢) عَلَيْه السَّلام قطعَ سارِقًا فمرَّ بهِ ويدُه معلَّقةٌ في عنقهِ، وأخرجَ عنهُ أيضًا (٣) أنهُ أقرَّ عندَه سارقٌ مرتيْنِ فقطعَ يدَهُ وعلَّقَها في عنقهِ، قالَ الراوي: فكأني أنظرُ إلى يدِه تَضْربُ صدْرَهُ.

[لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد]

١٠/ ١١٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَغْرَمُ السارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، وَبَيّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (٤). [ضعيف]


(١) و (٢) و (٣) في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٥).
(٤) أخرجه النسائي في "السنن" (٨/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٤٩٨٤) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٨٢ رقم ٢٩٦) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صحَّ إسناده فهو مرسل، قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول، وقال ابن القطان: وصدق فيما قال.
ورواه البزار في "مسنده" (٣/ ٢٦٧ رقم ١٠٥٩) بلفظ: "لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد". وقال: وهدا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن، لأن المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن.
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٥٢ رقم ١٣٥٧): ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٢٢) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٧٧) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه كذا، وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد، وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور … إلخ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦)، و"معرفة السنن والآثار" (١٢/ ٤٢٣ =