للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها

[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]

١/ ٦٠٣ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، وَأبُو دَاوُدَ (٢)، وَابْنُ مَاجَهْ (٣)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٤)، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ (٥). [صحيح].

(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا


(١) في "المسند" (٣/ ٥٦).
(٢) في "السنن" (١٦٣٦).
(٣) في "السنن" (١٨٤١).
(٤) في "المستدرك" (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٩ رقم ٧١٥١)، وابن الجارود رقم (٣٦٥) والدارقطني (٢/ ١٢١ رقم ٣ و ٤)، والبيهقي (٧/ ١٥) وابن خزيمة (٤/ ٧١ رقم ٢٣٧٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٩٦ - ٩٧) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عنه.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٨ رقم ٢٩)، ومن طريقه أبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ٩٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٦/ ٨٩ رقم ١٦٠٤) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (٨٧٠).