للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصحَّحهُ)، أي: سؤالُ الرجلِ أموالَ الناسِ كدٌّ بفتح الكاف، أي: خدْشٌ، وهوَ الأثرُ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمِّ الكافِ، [وإن سأله] (١) منَ السلطانِ فإنهُ لا مذمَّةَ فيهِ؛ لأنهُ إنَّما يسألُ مما هوَ حقٌّ لهُ في بيتِ المالِ، ولا منَّةَ للسلطانِ على السائلِ؛ لأنهُ وكيلٌ، فهوَ كسؤالِ الإنسانِ وكيله أنْ يعطيهُ منْ حقِّه الذي لديهِ، وظاهرهُ أنهُ وإنْ سألَ السلطانَ تكثُّرًا فإنهُ لا بأسَ (٢) فيهِ، لأنهُ جعلهُ قسيمًا للأمرِ الذي لا بدَّ منهُ.

وقدْ فسَّرَ الأمرَ الذي لا بدَّ منهُ حديثُ قبيصةَ، وفيهِ: "لا يحلُّ السؤالُ إلَّا لثلاثةٍ: ذي فقرٍ مدقعٍ، أو دمٍ موجعٍ، أو غُرْمٍ مفظعٍ" (٣) الحديثَ.

وقولُه: (أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ) أي: لا يتمُّ لهُ حصولُه مع ضرورتِهِ إلَّا بالسؤال.

* * *


(١) في (ب): "وأما سؤاله".
(٢) هذا يخالف ما قرَّره في "منحة الغفار حاشية ضوء النهار": أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ به ما جوز له فيه، ثم يكون ممن سأل إلحافًا. فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن عبد الملك الأنسي رحمهُ الله. (من المخطوط أ).
(٣) أخرج هذا اللفظ أحمد (٣/ ١١٤، ١٢٧) وأبو داود رقم (١٦٤١) من حديث أنس، أما حديث قبيصة فقد أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٢ رقم ١٠٩/ ١٠٤٤)، والبغوي في شرح السنة" (٦/ ١٢٤ رقم ١٦٢٦)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩ رقم ٢٥٨٠) و (٥/ ٩٦ رقم ٢٥٩١)، والبيهقي (٥/ ٢١، ٢٣)، وأحمد (٣/ ٤٧٧) و (٥/ ٦٠) من طرق.
وسيأتي برقم (٣/ ٦٠٥) من كتابنا هذا.