للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خديجٍ (١)، وعنْ عتبانَ بن مالكٍ (٢)، وعنْ أبي هريرةَ (٣)، وعنْ أنسٍ (٤).

والحديثُ دالٌّ بمفهومِ الحصرِ المستفادِ منْ تعريف المسندِ إليهِ - وقد وردَ عندَ مسلمٍ (٥) بلفظِ: "إنَّما الماءُ من الماءِ" - على أنهُ لا غسلَ إلا مِنَ الإنزالِ ولا غسلَ منِ التقاءِ الختانينِ، وإليه ذهبَ داودُ، وقليلٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وفي البخاريّ (٦): أنهُ سئلَ عثمانُ عمَّنْ يجامعُ امرأتَهُ ولمْ يُمنِ؟ فقالَ: يتوضأُ كما يتوضأُ للصلاةِ ويغسلُ ذكرهُ. وقال عثمانُ: سمعتُه منْ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وبمثلِهِ قالَ عليٌّ، والزبيرُ، وطلحةُ، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو أيوبَ، ورفعهُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قالَ البخاريُّ: الغسلُ أحوطُ. وقال الجمهورُ: هذا المفهومُ منسوخٌ بحديث أبي هريرةَ.

[وجوب الغسل بالتقاء الختانين]

٢/ ١٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧). [صحح]


(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ١٤٣).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٤)، وقال: "رواه أحمد وإسناده حسن".
(٣) أورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٦٥)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي البزار عنه: "إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل"، ورجال البزار رجال الصحيح، ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه.
(٤) فلينظر من أخرجه؟
(٥) في "صحيحه" (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣) كما تقدم.
(٦) في "صحيحه" (١/ ٢٨٣ رقم ١٧٩) و (١/ ٣٩٦ رقم ٢٩٢).
(٧) البخاري (١/ ٣٩٥ رقم ٢٩١)، ومسلم (١/ ٢٧١ رقم ٨٧/ ٣٤٨)، والنسائي (١/ ١١٠ رقم ١٩١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٠)، والدارقطني (١/ ١١٣ رقم ٧)، والدارمي (١/ ١٩٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٧٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٤ - ٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ٧٤)، وابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٣).