للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وَزَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا جَلَسَ) أيْ: الرجلُ المعلومُ منَ السياق، (بينَ شعَبِهَا) أي: المرأةِ بضمِ الشينِ المعجمةِ وفتحِ العينِ المهملةِ فموحَّدةٍ، جمعُ شُعبةٍ، [وهو كناية عن الجماع] (١)، (الأربْع ثمَّ جَهَدَهَا) بفتحِ الجيمِ والهاءِ، معناهُ كدَّها بحركتهِ، [أي] (٢): بلغَ جهدَهُ في العمل بها (فَقَدْ وَجَبَ الغسلُ).

وفي مسلم (٣): ثمَّ اجْتَهَدَ. وعندَ أبي داودَ (٤): "وألزقَ الختانَ بالختانِ" (٥) ثمَّ جهدَها.

قالَ المصنفُ في "الفتح" (٦): وهذا يدلُّ على أن الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عنْ معالجةِ الإيلاجِ، (متفقٌ عليهِ. زادَ مسلمٌ: وإنْ لمْ يُنْزِلْ).

والشُّعَبُ الأربعُ قيلَ: يداها ورجلاهَا، وقيلَ: رجلاها وفَخِذَاها، وقيلَ: ساقَاها وفخذاهَا، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والكلُّ كناية عن الجماعِ.

فهذا الحديثُ استدلَّ بهِ الجمهورُ على نسخِ مفهوم حديثِ: "الماءُ منَ الماءِ"، واستدلُّوا على أن هذَا آخرُ الأمرينِ في رواهُ أحمَدُ (٧) وغيرُه منْ طريقِ الزهريِّ عن أبيِّ بن كعبٍ أنهُ قالَ: "إنَّ الفُتْيَا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ بهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ". صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ (٨)، وابنُ حبانَ (٩).


(١) زيادة من (أ).
(٢) في (أ): "أو".
(٣) في "صحيحه" (١/ ٢٧١ رقم ( .. ) / ٣٤٨).
(٤) في "السنن" (١/ ١٤٨ رقم ٢١٦).
(٥) هنا كلمة من (أ): "بدل".
(٦) (١/ ٣٩٥).
(٧) في "المسند" (٥/ ١١٥ - ١١٦).
قلت: وأخرجه الترمذي (١/ ١٨٣ رقم ١١٠) و (١/ ١٨٤ رقم ١١١)، وابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦٥).
(٨) في "صحيحه" (١/ ١١٢ رقم ٢٢٥).
(٩) في "صحيحه" (٢/ ٢٤٤ رقم ١١٧٠).
قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود (١/ ١٤٧ رقم ٢١٥)، والدارمي=